responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 257
14- الاستحقاق في الضمان:
يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، واختلف في صحّة ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة للمشتري عن البائع إن ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك [1]).
(انظر: ضمان)
15- الاستحقاق في الشفعة:
إذا ظهر الثمن الذي دفعه المشتري مستحقّاً لغيره فإن كان معيّناً فلا شفعة لبطلان البيع مع عدم إجازة المالك أو مطلقاً، وأمّا إذا كان الثمن غير متعيّن في المدفوع بل في الذمّة فتبقى الشفعة حينئذٍ لصحّة الشراء [2]). فإذا ظهر أنّ ما دفعه الشفيع إلى شريكه مستحقّاً للغير لم تبطل شفعته سواء أخذ بمعيّن أو بغير معيّن؛ لأنّه استحقّ الشفعة لا بعين ما دفعه بل بما يساوي الثمن، وهو أمر كلّي ينطبق على كلّ ما يمكن أن يكون ثمناً، فإذا دفع شيئاً مستحقّاً للغير كان عليه إبداله [3]).
وإذا أخذ الشفيع حصّته وبنى أو غرس فيها ثمّ ظهر أنّها مستحقّة للغير فقلع الغير البناء أو الغرس فإنّ للشفيع أن يرجع على المشتري في‌ الثمن، وما نقص من قيمة البناء أو الغرس وغير ذلك [4]).
(انظر: شفعة)
16- الاستحقاق في السبق والرماية:
لو قبض الغالب في السبق والرماية العوض بعد تبيّن سبقه ثمّ ظهر كون المال مستحقّاً للغير ضمن العوض مع عدم إجازة المالك وعدم كون الباذل غارّاً.
وأمّا لو كان الباذل قد غرّه فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثلياً وبقيمته إذا كان قيميّاً [5]). (انظر: سبق، رماية)

[1] انظر: الشرائع 2: 110. جواهر الكلام 26: 148. تحرير الوسيلة 2: 26، م 18. المنهاج (الخوئي) 2: 185، م 869.
[2] انظر: الشرائع 3: 261. التحرير 4: 580. المسالك 12: 332.
[3] الشرائع 3: 261. التذكرة 12: 287- 288. جواهر الكلام 37: 376- 377.
[4] التذكرة 12: 287.
[5] انظر: المنهاج (الخوئي) 2: 120، م 544. كلمة التقوى 5: 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست