responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 255
منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصّة الآخر بطلت القسمة أيضاً [1]).
(انظر: قسمة)
8- استحقاق ما باعه المفلّس:
لو خرج المبيع من مال المفلّس مستحقّاً للغير فأخذه مالكه رجع المشتري على كلّ واحد من الغرماء بجزء من الثمن إن كان قد تلف فيقدّم به على الغرماء.
ويحتمل الضرب به مع الغرماء؛ لأنّه دين لزم المفلّس فهو من جملة الديون، والأقرب عند بعض الفقهاء التقديم؛ لأنّ ذلك من مصالح الحجر لئلّا يرغب الناس عن الشراء [2]).
(انظر: حجر)
9- الاستحقاق في الصداق:
لو أصدقها عيناً فخرجت مستحقّةً فإن كانت مثليّة فالمثل، وإلّا فالقيمة، ويحتمل مهر المثل [3]).
(انظر: مهر)
10- الاستحقاق في الخلع:
لو خالعها على عين مستحقّة فإن علم الزوج فسد الخلع إن لم يتبعه طلاقاً، وإن أتبعه كان رجعيّاً، وإن لم يعلم استحقاقها قيل: بطل الخلع، ويحتمل الصحّة والرجوع إلى المثل أو القيمة إن لم يكن مثليّاً [4]). وقد نسب ذلك إلى المشهور [5]).
(انظر: خلع)
11- الاستحقاق في الهبة:
إذا وهب غيره شيئاً معيّناً وقبض الموهوب له المال الموهوب ثمّ ظهر أنّ المال الموهوب ملك غير الواهب بطلت الهبة وجاز لمالكه أن يرجع إلى مثله إذا كان مثليّاً أو بقيمته إذا كان قيميّاً، ويتخيّر في أن يرجع بذلك على الواهب أو على الموهوب له، ومع رجوعه عليه له أن يرجع على الواهب بما غرم؛ لأنّه مغرور من قبله.

[1] تكملة المنهاج: 13، م 49.
[2] القواعد 2: 146- 147. جامع المقاصد 5: 254- 255.
[3] القواعد 3: 76.
[4] القواعد 3: 161. الإيضاح 3: 386.
[5] تحرير الوسيلة 2: 314، م 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست