responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 244
ليزيل الشعر، والنورة: حجر الكلس ثمّ غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر [1]).
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى.
والظاهر من كلام أهل اللغة اختصاص الاستحداد بإزالة شعر العانة وعدم اختصاص التنوّر بإزالة شعر العانة، بل يشمل مورد إزالة شعر غير العانة من أعضاء البدن.
وعلى هذا فالنسبة بينه وبين الاستحداد العموم من وجه، فيجتمعان فيما إذا تنوّر العانة فإنّه يصدق أنّه استحدّ وتنوّر، وينفرد التنوّر فيما إذا تنوّر غير العانة فإنّه لا يصدق أنّه استحدّ، وينفرد الاستحداد فيما إذا حلق عانته بالموسى فإنّه لا يصدق أنّه تنوّر.
وأمّا إذا قلنا بعموم الاستحداد لإزالة غير العانة فهو أعمّ من جهة صدقه بالحديد والنورة معاً دون التنوّر.
3- الحلق:
من معاني الحلق في اللغة:
إزالة الشعر [2]). ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن المعنى المزبور.
والحلق أعمّ من الاستحداد؛ لأنّه لا يختصّ بالعانة، بخلاف الاستحداد.
4- النتف:
وهو لغةً نزع الشعر وما أشبهه [3]). ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى.
والفرق بينه وبين الاستحداد واضح، والصلة بينهما إزالة الشعر في كلّ منهما.
ثالثاً- الحكم التكليفي:
الأصل في الاستحداد الندب، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال اللَّه تعالى لإبراهيم عليه السلام: تطهّر، فأخذ شاربه، ثمّ قيل له: تطهّر، فنتف إبطه، ثمّ قيل له:
تطهّر، فقلّم أظفاره، ثمّ قيل له: تطهّر، فحلق عانته، ثمّ قيل له: تطهّر، فاختتن» [4]).
وعن أبان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن» [5]).
وقال الفقهاء: إنّ السنّة إزالة الشعر بالنورة [6]).
ومن جملة ما يستحبّ الإتيان به قبل شروع الإحرام إزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً [7]).
وقد يكون الاستحداد واجباً على المرأة، كما إذا تفاحش شعر عانة المرأة وكان منفّراً لزوجها [8]).
وقد يكون محرّماً كما في حال الإحرام؛ لأنّ الاستحداد نوع من إزالة الشعر التي هي من محرّمات الإحرام [9]).
(انظر: إحرام)

[1] الصحاح 2: 839. المصباح المنير: 630.
[2] القاموس المحيط 3: 324. تاج العروس 6: 320.
[3] لسان العرب 14: 34. مجمع البحرين 3: 1747.
[4] الوسائل 2: 115، ب 66 من آداب الحمّام، ح 8.
[5] الوسائل 2: 104، ب 59 من آداب الحمّام، ح 4.
[6] المنتهى 1: 317. مستند الشيعة 6: 153.
[7] النهاية: 211. الوسيلة: 161.
[8] التذكرة 2: 646 (حجرية).
[9] مناسك الحج (الخوئي): 122، م 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست