responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 245
وقد يكون مكروهاً كاستحداد رأس الميّت وعانته [1]).
ويجوز الاستحداد للمرأة المعتدّة من دون حرمة أو كراهة؛ لأنّ الاستحداد أو ما أشبهه ليس من الزينة المعتادة [2]).
(انظر: حداد)
رابعاً- وقت الاستحداد:
هناك أحكام وآداب تتعلّق بوقت الاستحداد وإن كان كثير منها متعلّقاً بوقت التنوّر خاصّة:
منها: استحباب المداومة على التنوّر ولو في كلّ يومين، وإن أخّر فليكن إلى خمسة عشر يوماً، وإن أخّر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين يوماً، وإن لم يكن شي‌ء عنده فليقترض [3]).
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه أحد وعشرين يوماً ولم يتنوّر فليستدن على اللَّه عزّ وجلّ وليتنوّر» [4]).
ومنها: كراهة ترك طلي العانة أكثر من أربعين يوماً للرجال وأكثر من عشرين يوماً للنساء [5]، ففي المرسلة المتقدّمة:
«أنّ من أتى عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة».
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً» [6]).
ومنها: استحباب التنوّر يوم الجمعة، فعن حذيفة بن منصور أنّه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يطلي العانة وما تحت الأليين في كلّ جمعة» [7]).
وأمّا ما ورد من النهي عن التنوّر يوم‌
[1] العروة الوثقى 2: 61.
[2] المسالك 9: 278.
[3] كشف الغطاء 3: 413.
[4] الوسائل 2: 72، ب 33 من آداب الحمّام، ح 4.
[5] انظر: المنتهى 1: 317. مستند الشيعة 6: 153.
[6] الوسائل 2: 139، ب 86 من آداب الحمّام، ح 1.
[7] الوسائل 7: 367، ب 38 من صلاة الجمعة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست