responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 243
استحداد أوّلًا- التعريف:
الاستحداد- لغة- بمعنى حلق العانة، يقال: استحدّ إذا حلق عانته، وهو مأخوذ من الحديدة واستعمل على طريق الكناية والتورية [1]).
واستعمل الفقهاء الاستحداد بهذا المعنى نفسه حيث عرّفوه بقولهم: إنّه استفعال من الحديدة وهو كناية عن إزالة الشعر ولو بغير الحديد كالإطلاء بالنورة وإن كان أصله الإزالة بالحديد [2]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإحداد:
وهو لغةً مصدر أحدّت إحداداً فهي محدّ ومحدّة إذا تركت المرأة الزينة لموت زوجها [3]، ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى، والإحداد يخالف الاستحداد، وليس بينهما معنى مشترك.
2- التنوّر:
من معاني التنوّر هو التطلّي بالنورة، يقال: تنوّر أي تطلّى بالنورة
[1] الصحاح 2: 463. لسان العرب 3: 80.
[2] جامع المقاصد 13: 361. كشف اللثام 7: 412. جواهر الكلام 31: 46.
[3] الصحاح 2: 463. المصباح المنير: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست