responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 242
فلا يصدق حينئذٍ عنوان البلوغ.
وأمّا بناءً على كون النهي عبارة عن طلب الترك وإن كان يوهم حينئذٍ أنّ النهي ظاهر في رجحان الترك وهو ملازم لترتّب الثواب‌، إلّا أنّ هذا التوهّم غير صحيح؛ لأنّ طلب الترك في المحرّمات ليس لمصلحة فيه، بل إنّما هو بملاك وجود المفسدة في الفعل، وعليه فلا ظهور للنهي إلّا في التحرّز عن مفسدة الفعل، ولا ظهور له عرفاً في ترتّب الثواب على الترك. نعم، يترتّب عليه الثواب عقلًا، إلّا أنّه لا يوجب انعقاد الظهور العرفي للدليل في ترتّب الثواب على الترك الموجب لصدق البلوغ.
وعلى هذا فلا تشمل أخبار من بلغ موارد الحرمة، وكذا موارد الكراهة؛ إذ لا ظهور عرفاً للخبر الدالّ على الكراهة في ترتّب الثواب على الترك، ومعه لا يصدق بلوغ الثواب عليه.
على أنّ ظاهر الأخبار هو أنّ موضوعها ما يؤتى به بداعي الثواب عادةً، وهو لا ينطبق على المحرّمات؛ إذ الامتثال فيها لا يكون بداعي تحصيل الثواب عادةً بل بداعي الفرار عن العقاب على الفعل، كما لا ينطبق على المكروهات؛ لأنّ الامتثال فيها لا يكون بداعي تحصيل الثواب على الترك عادةً بل بداعي الفرار والتحرّز عن المنقصة الموجودة في الفعل [1]).
ثمّ إنّه بناءً على عدم اختصاص أخبار من بلغ بالخبر الضعيف الدالّ على الاستحباب وشمولها للخبر الضعيف الدالّ على الكراهة فغاية ما يستفاد منها أنّه إذا قام الخبر الضعيف على الكراهة يثبت به رجحان الترك ومطلوبيّته فقط، ولا تثبت به كراهة الفعل، والوجه في ذلك- بناءً على استفادة الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ من هذه الأخبار- واضح؛ إذ استفادة حكم الاستحباب في مورد خبر الاستحباب والكراهة في مورد خبر الكراهة خلاف ظهورها في جعل سنخ واحد من الحكم، وأمّا بناءً على استفادة جعل الحجّية منها فالأمر كذلك؛ لأنّها تثبت الحجّية بمقدار بلوغ الثواب لا أكثر أي تثبت رجحان الترك الجامع بين استحبابه ذاتاً أو تبعاً وباعتباره نقيض المكروه، ولا يثبت الكراهة بعنوانها وخصوصيّتها [2]).

[1] انظر: منتقى الاصول 4: 534- 536.
[2] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 132.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست