responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 240
أخبار من بلغ لهذا المورد؛ مستدلّاً على ذلك بأنّ ظاهر أخبار من بلغ كون الداعي إلى العمل هو تحصيل الثواب، بمعنى أنّ موضوعها ما يتفرّع العمل فيه على بلوغ الثواب طبعاً وعادةً بحيث يكون الداعي هو الثواب.
وليس الأمر كذلك في الواجبات؛ إذ الداعي إلى فعل الواجب عادةً وطبعاً هو الفرار عن مفسدة تركه وهو العقاب، لا تحصيل مصلحة فعله وهو الثواب، فلا يكون الإخبار بالوجوب مشمولًا لهذه القاعدة؛ لاختصاص موضوعها بما يؤتى به بداعي الثواب عادةً وهو خصوص المستحبّات؛ لعدم الإتيان بالواجب عادةً بداعي الثواب وإن أمكن حصوله أحياناً [1]).
7- شمول التسامح للمكروهات وعدمه:
نسب إلى المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها؛ وذلك بدعوى شمول عنوان العمل في أخبار من بلغ للفعل والترك، وحينئذٍ يثبت رجحان ترك الفعل الذي قام الخبر الضعيف على كراهته أو يثبت به كراهة الفعل.
ولكن ذكر في المقام وجهان لعدم شمول أخبار من بلغ لمورد الكراهة، ويتّضح خلال البحث عدم شمولها للخبر الضعيف الدالّ على الحرمة:
الأوّل: أنّ المنصرف من قوله عليه السلام: «من بلغه ثواب من اللَّه على عمل فعمله ...» [2])
هو اختصاص عنوان العمل بالأمر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرّمات والمكروهات، وكذا قوله عليه السلام: «من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير ...» [3]، فإنّ ظاهره أيضاً الاختصاص بالأمر الوجودي بلحاظ ما فيه من المصلحة المقتضية للمطلوبيّة، ومن الواضح أنّ مطلوبيّة الترك في المحرّمات ليس من أجل قيام المصلحة بنفس الترك، وإنّما كان ذلك باعتبار ما في الفعل من المفسدة الموجبة لمبغوضيّة الوجود وللزجر عن إيجاده، ونظير ذلك في المكروهات [4]).

[1] انظر: منتقى الاصول 4: 533- 534.
[2] الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 7.
[3] الوسائل 1: 80، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 1.
[4] انظر: نهاية الأفكار 2: 282- 283.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست