responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 239
الجامع بين الإرادة الشديدة والضعيفة، ولكن لا يثبت به الوجوب؛ لأنّ مقدّمات الحكمة والإطلاق إنّما تقتضي إرادة الرتبة الشديدة إذا كان الخبر حجّة من هذه الجهة، ولكن الحجّية الثابتة بأخبار من بلغ هي الحجّية المحدودة بمقدار بلوغ الثواب، فيثبت به أصل الطلب والرجحان فقط.
هذا بناءً على استفادة جعل الحجّية، وأمّا بناءً على استفادة الاستحباب النفسي فالأمر كذلك؛ لأنّ موضوع الأخبار- وهو بلوغ الثواب- يتحقّق بذلك الخبر الضعيف، فإنّه يدلّ على ترتّب الثواب بالملازمة.
وأمّا على القول بتركّب الوجوب من طلب الفعل والمنع من الترك فموضوع الأخبار متحقّق أيضاً؛ لأنّ الخبر من جهة اشتماله على طلب الفعل وأصل الرجحان يصدق عليه حينئذٍ بلوغ الثواب.
هذا بناءً على استفادة جعل الاستحباب بعنوان البلوغ، وأمّا بناءً على استفادة جعل الحجّية فلما ذكره المحقّق العراقي [1] من أنّ الخبر الضعيف يكون حجّة إلّا أنّه يبعّض في مضمونه فيؤخذ به من جهة دلالته على أصل الرجحان ويترك دلالته على المنع من الترك.
ولكن هذا المبنى غير تامّ عند المحقّقين ومنهم المحقّق العراقي، ومن هنا يرد على ما ذكره المحقّق العراقي أنّه يكون مبنيّاً على القول بتركّب الوجوب من طلب الفعل والمنع من الترك، وهو غير تامّ حتى عند هذا المحقّق.
وأمّا على القول ببساطة الوجوب فكذلك يثبت الرجحان بالخبر الضعيف الدالّ على الوجوب؛ لأنّ الخبر الضعيف وإن لم يكن مشمولًا لأخبار من بلغ بملاحظة مدلوله المطابقي وهو الوجوب، إلّا أنّه بملاحظة مدلوله الالتزامي- وهو ترتّب الثواب- يكون مشمولًا لأخبار من بلغ، ولا محذور في التفكيك في الحجّية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي بهذا النحو كما هو واضح.
وبذلك يظهر أنّه على جميع المباني يمكن إثبات استحباب ورجحان العمل بالخبر الضعيف الدالّ على وجوبه.
وقد اختار بعض الفقهاء عدم شمول‌
[1] نهاية الأفكار 2: 282.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست