responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 24
ما قبله» [1]، فقد أجمع الأعلام على ثبوت الغسل في حقّه؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّها ناظرة إلى الخطابات التكليفيّة دون الوضعيّة كالجنابة مثلًا؛ لتحقّقها بأسبابها الخاصّة الموجبة للحوق الوصف بالأشخاص رغم تلبّسه بالإسلام، فكذا الحكم بالنسبة للمخالف [2]).
الوجه الثالث: التفصيل بين ما إذا كان منشأ البطلان عدم الإيمان، وبين ما كان منشؤه اختلال سائر الشرائط، فلا يعيد في الأوّل ويعيد في الثاني، بدعوى أنّ المقدار المستفاد من النصّ والإجماع في حقّ المستبصر أنّ إيمانه اللاحق كإجازة الفضولي مصحّح لأعماله السابقة المشروطة بالإيمان لا أكثر.
والظاهر من عبارة المحقّق الهمداني الميل إلى هذا التفصيل [3]).
2- تطهير المتنجّسات:
الظاهر أنّه لا إشكال في عدم وجوب إعادة تطهير المتنجّسات إذا كان تطهيرها موافقاً لمذهب الإماميّة؛ لأنّها من الامور التوصّلية التي لا تحتاج إلى نيّة، ولا مانع آخر يمكن تصوّره.
إنّما الإشكال فيما إذا كان التطهير على مذهب المخالف بغسلة واحدة- مثلًا- مع أنّه يحتاج إلى غسلتين على المذهب الحقّ، فهل تكفي الواحدة؟
ذكر صاحب الجواهر أنّ في المسألة وجهين، ثمّ قوّى وجوب الإعادة حيث قال: «وفي وجوب إعادة غسل المتنجّسات إذا كان فاسداً عندنا وجهان، أقواهما ذلك؛ للأصل، وقصور الأدلّة عن التناول» [4]).
3- حقوق الناس:
لا شكّ في عدم شمول الأخبار المتقدّمة لحقوق الناس؛ لوضوح أنّها ناظرة إلى الأعمال والعبادات التي فيها إعادة أو قضاء ومسئوليّة في قبال اللَّه سبحانه، وأمّا حقوق العباد فهي أجنبيّة عن مفاد تلك الروايات، على أنّ المستفاد من التعليل الوارد في الزكاة لزوم التخلّص وبراءة
[1] المستدرك 7: 448، ب 15 من أحكام شهر رمضان، ح 2.
[2] جواهر الكلام 3: 39- 40.
[3] مصباح الفقيه 3: 282.
[4] جواهر الكلام 13: 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست