responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 25
الذمّة من حقوق الناس، فإنّ في قوله عليه السلام:
«لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية» دلالة على لزوم التخلّص من حقوق الفقراء والجهات القانونيّة فضلًا عن حقوق الأفراد الحقيقيّين، فإنّ الخروج عنها أولى من الزكاة.
قال المحقّق النجفي: «نعم، استثنى المحقّق الثاني ممّا يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحدث- كالجنابة- وحقوق الآدميّين، فلعلّه هنا [/ استبصار المخالف‌] كذلك أيضاً، مع أنّه يمكن منعه عليه هنا في الأوّل خاصّة؛ لعموم الأدلّة، بخلاف الثاني؛ لإشعار تعليل الزكاة به، بل بعضها أولى من الزكاة» [1]).
خامساً- شمول حكم الاستبصار لجميع فرق المسلمين:
اختلف الفقهاء في شمول أحكام الاستبصار لجميع فرق المخالفين على ثلاثة آراء:
الأوّل: ما اختاره المشهور من عدم اختصاص الأحكام المتقدّمة بفرقة دون فرقة، فهي تشمل جميع المخالفين حتى المحكومين بالكفر كالنواصب والغلاة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار، بل ورد التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي وابن اذينة- المتقدّمتين- بالإضافة إلى صحيحة الفضلاء- المتقدّمة- التي ورد فيها غير الناصب أيضاً، فلا اختصاص لحكم الاستبصار بالمحكوم عليهم بالإسلام وطهارة البدن من الفرق الإسلاميّة [2]).
الرأي الثاني: ما قد يستظهر من العلّامة الحلّي الذي خصّ أحكام الاستبصار بغير الكفّار [3]، والدليل عليه قد يكون انسياق حيثيّة الخلاف من الدليل دون حيثيّة الكفر، فلا تدخل الفرق المحكوم بكفرها في أحكام الاستبصار [4]).
فإن قيل: كيف يستثنى الناصب‌
[1] جواهر الكلام 13: 8- 9.
[2] الروض 2: 948. المدارك 7: 74. المشارق: 390. مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 133. جواهر الكلام 17: 307.
[3] المختلف 4: 46- 47.
[4] جواهر الكلام 17: 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست