responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 23
أنّه قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميّت ترك امّه وإخوة وأخوات فقسّم هؤلاء ميراثه فأعطوا الامّ السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثها فأحببت أن أسألك:
هل يجوز أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: «بلى»، فقلت: إنّ امّ الميّت- فيما بلغني- قد دخلت في هذا الأمر- أعني الدين- فسكت قليلًا، ثمّ قال: «خذه» [1]).
وتوضيح ذلك: أنّ الامّ تكون في الطبقة الاولى‌ من الميراث، والإخوة والأخوات في الطبقة الثانية، ومن المعلوم أنّ الطبقة الاولى تمنع الثانية من الميراث، خلافاً لمن يورثون الإخوة والأخوات مع الامّ، فالمراد من أخذ الأخوات من الامّ أخذهنّ من حقّها.
قال السيد الحكيم: «ولا ريب في أنّ مقتضى قاعدة الإلزام جواز أخذ الأخوات من الامّ إلزاماً لها بما تدين، وبعد الأخذ والتملّك لا يستوجب الاستبصار تبدّل الحكم» [2]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (إلزام).
د- عدم تأثير الاستبصار في بعض الأحكام:
هناك بعض الأحكام الشرعيّة التي لا تتأثّر بالاستبصار نفياً أو إثباتاً، وهي كالتالي:
1- الطهارة الحدثيّة:
رغم كون الطهارات الثلاث من الامور العباديّة، إلّا أنّها تختلف عن بقيّة العبادات من حيث عدم وضوح دخولها في أخبار الاستبصار، ومن هنا ذكر الأعلام في خصوصها ثلاثة وجوه:
الوجه الأوّل: سقوط إعادتها إلحاقاً لها بسائر العبادات؛ لعموم ما دلّ على عدم وجوب إعادة عباداته لو استبصر، والمفروض أنّه لم يخلّ بشي‌ء منها حسب مذهبه وإن كان مخلّاً بحسب المذهب الحقّ.
الوجه الثاني: عدم سقوطها؛ لأنّ المخالف ليس أولى من الكافر الأصلي الذي ورد في حقّه: أنّ «الإسلام يجبّ‌
[1] الوسائل 26: 159، ب 5 من ميراث الإخوة، ح 6.
[2] مستمسك العروة 14: 528.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست