responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 238
وقد ذهب بعض [1] إلى أنّ الوجوب ليس مدلولًا للدليل اللفظي وإنّما مدلوله هو الجامع بين الإرادة الشديدة والضعيفة، بل إنّما الوجوب مستفاد من إطلاق الدليل ومقدّمات الحكمة، فإنّ المولى إذا أمر بشي‌ء وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الجامع أو المرتبة الضعيفة من الإرادة فمقتضى الإطلاق وعدم نصب القرينة هو حمل الأمر على بيان المرتبة الشديدة، حيث إنّ بيانها لا يحتاج إلى مئونة زائدة دون بيان المرتبة الضعيفة.
وهناك قول آخر نسب إلى المتقدّمين من الفقهاء: وهو أنّ الوجوب يكون مدلولًا لفظيّاً لصيغة الأمر أو مادّته وهو مركّب من جزءين: طلب الفعل والمنع من الترك [2]).
ولكن ذهب المحقّقون من المتأخّرين إلى أنّ الوجوب وإن كان مدلولًا للّفظ إلّا أنّه ليس بأمر مركّب، بل هو أمر بسيط وهو المرتبة الشديدة من الطلب والإرادة [3]).
ثمّ إنّه بناءً على القول الأوّل- أي قول المحقّق النائيني- لا مانع من شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدالّ على الوجوب؛ لأنّ مدلول الخبر ليس إلّا مطلوبيّة العمل ومحبوبيّة متعلّق الأمر، والوجوب على هذا المبنى يكون بحكم العقل، فيتحقّق بهذا الخبر موضوع الأخبار وهو بلوغ الثواب، فيثبت بذلك رجحان العمل، وبما أنّ موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة لم يتحقّق هنا فلا يحكم العقل بالوجوب واللزوم؛ لأنّ موضوعه الحجّة، والخبر الضعيف ليس بحجّة.
هذا بناءً على استفادة الاستحباب بعنوان البلوغ الثانوي، وأمّا بناءً على جعل الحجّية فالخبر الضعيف وإن كان حجّة إلّا أنّ الحجّية الثابتة بأخبار من بلغ هي الحجّية المحدودة بمقدار بلوغ الثواب، وأمّا الزائد على ذلك فغير ثابت بتلك الأخبار، وعليه فيثبت الرجحان فقط لا اللزوم والوجوب.
وأمّا بناءً على القول الثاني- أي القول بأنّ الوجوب مستفاد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة- فكذلك يمكن إثبات الاستحباب بالخبر الدالّ على الوجوب؛ لأنّ الخبر يكون حجّة بالنسبة إلى أصل‌
[1] انظر: مقالات الاصول 1: 65- 66.
[2] انظر: أجود التقريرات 1: 94- 95.
[3] انظر: أجود التقريرات 1: 94- 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست