responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 22
يكون المراد مجرّد الحكم على من دان منهما بما دان، فإذا استبصر المخالف وصارا مستبصرين كان مقتضى الحديث جواز ترتيب أحكام الزوجيّة منهما؛ لأنّهما معاً يدينان بذلك.
الطائفة الثالثة: ما تضمّن تحريم المطلّقة ثلاثاً على الزوج إذا كان يعتقد ذلك، كما في رواية الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممّن كان ينتقصه، فقال: أما إنّه مقيم على حرام. قلت: جعلت فداك! كيف وهي امرأته؟ قال عليه السلام: «لأنّه قد طلّقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال عليه السلام: طلّقها، وذلك دينه، فحرمت عليه» [1]). إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفة سنداً قاصرة دلالة؛ لعدم تعرضه أنّ طلاقها كان على خلاف المشروع، وغير صالحة لاثبات نفوذ الطلاق غير الجامع للشرائط إذا كان مذهب المطلّق‌ ذلك؛ لأنّ التحريم عليه أعمّ فإنّ من الجائز أن يكون التحريم بما أنّه دينه ولو استبصر فإنّ دينه حلية الزوجة كانت له حلالًا، بل قوله عليه السلام «وذلك دينه» ظاهر في ذلك، فيدل على التحليل لو استبصر.
والذي تحصّل من هذه الأخبار لزوم العمل على من تديّن بدينه على حسب دينه، وجواز إلزامه بذلك، وكلا الأمرين لا يقتضي التحريم في مورد السؤال المذكور.
وبذلك تعرف أنّ الطلاق الواقع منهم ليس صحيحاً، وإنّما اقتضى إلزامهم به بما أنّه مذهبهم، فإذا استبصروا خرج عن كونه مذهبهم، فلا موجب للإلزام به [2]).
ج- أثر الاستبصار في الميراث والوصيّة والوقف ونحوها:
لو ورث المخالف مالًا غير مستحقّ له على المذهب الإمامي ثمّ استبصر لم يخرج ذلك المال عن ملكه؛ لقاعدة الإلزام. نعم، لا يبعد لزوم التخلّص من حقّ الغير لو استبصر المأخوذ منه والمدفوع إليه معاً.
وأمّا ما ورد فيمن زاحم الامّ في سهمها رغم استبصارها بعد ذلك فهو محمول على إلزامها بما ألزمت به نفسها سابقاً، فقد ورد في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌
[1] الوسائل 22: 72، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 3.
[2] مستمسك العروة 14: 524- 529.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست