responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 228
الاستحباب النفسي لعنوان البلوغ؛ لأنّ البالغ إنّما هو الثواب قبل الزوال، وهذا منتفٍ بعد الزوال جزماً [1]).
الثمرة الرابعة: لو دلّ خبر ضعيف على وجوب عمل فإنّه بناءً على الاستحباب يثبت استحبابه؛ لأنّه مصداق لبلوغ الثواب على عمل، وأمّا بناءً على جعل الحجّية فإن قيل: إنّ أخبار من بلغ تثبت الحجّية حتى للخبر الضعيف الدالّ على الوجوب ثبت الوجوب، وإلّا فكما لا يثبت الوجوب كذلك لا يثبت الاستحباب؛ لأنّ الخبر لا يدلّ عليه فلا يكون طريقاً وحجّةً لإثبات غير مدلوله، وأيضاً لا يثبت‌ به الجامع بين الوجوب والاستحباب؛ لأنّه مدلول تحليلي للخبر، فلا يكون حجّة لإثباته عند من يرى أنّ حجّية الخبر في المدلول التحليلي متوقّفة على حجّيته في المدلول المطابقي بكامله.
نعم، بناءً على إمكان التفكيك بينهما وعدم توقّف حجّية الخبر في المدلول التحليلي على حجّيته فيمكن الالتزام هنا بثبوت الجامع وأصل الرجحان [2]).
2- ثمرة القول بالاستحباب الشرعي أو العقلي:
قد وقع البحث في أنّه هل تترتّب ثمرة عمليّة فقهيّة على الخلاف بين القول بأنّ مفاد الأخبار هو جعل الاستحباب الواقعي النفسي على طبق البلوغ بوصفه عنواناً ثانويّاً وبين القول بأنّ مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد؟
قد ذكر الشيخ الأنصاري هنا موردين:
الأوّل: لو دلّ خبر ضعيف على استحباب غَسل المسترسل من اللحية في الوضوء فإنّه بناءً على ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف يجوز المسح ببلّته، وبناءً على عدم ثبوته به فلا يجوز المسح بها؛ لعدم كونه من أجزاء الوضوء حينئذٍ [3]).
واورد عليه:
أوّلًا: بعدم جواز المسح بالبلّة المذكورة
[1] بحوث في علم الاصول 5: 128.
[2] بحوث في علم الاصول 5: 128. دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية: 205- 206.
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست