responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 229
حتّى على القول باستحباب الغَسل شرعاً؛ لأنّه مستحبّ مستقلّ في واجب أو في مستحبّ، وليس من أجزاء الوضوء، فلا يجوز المسح بها على كلا القولين [1]).
واجيب عنه بأنّ ذلك خروج عن الفرض؛ إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءاً من الوضوء [2]).
وثانياً: بأنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلّة الوضوء مطلقاً حتى من الأجزاء المستحبّة، وإنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصليّة، فالقول باستحباب غَسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلّته، وعليه فلا تتمّ هذه الثمرة [3]).
الثاني: لو دلّ خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية خاصّة كقراءة القرآن أو النوم- مثلًا- فإنّه على القول باستحبابه شرعاً يرتفع به الحدث، وعلى القول بعدمه لا يرتفع [4]).
ويرد عليه: أنّ كلّ وضوء مستحبّ لم يثبت كونه رافعاً للحدث، فإنّه يستحبّ الوضوء للجنب والحائض في بعض الأحوال مع أنّه لا يرتفع به الحدث، وكذا الوضوء التجديدي مستحبّ ولا يرتفع به الحدث [5]).
واجيب عنه [6] بأنّ الوضوء إنّما يرفع الحدث الأصغر، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابليّة المورد، فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل كما في المقام.
ومن ذلك يظهر الحال في الوضوء التجديدي. على أنّ من الممكن أن يكون وضوء الجنب والحائض رافعاً للحدث وللظلمة النفسانيّة، لكن رفعاً خفيفاً لا بمثابة ارتفاع الحدث في غيرهما.
وأمّا الوضوء التجديدي فيمكن أن يكون موجباً لشدّة الطهارة، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام: «الوضوء نور على نور» [7]).

[1] مصباح الاصول 2: 322.
[2] مصباح الاصول 2: 322.
[3] انظر: مصباح الاصول 2: 322.
[4] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 158.
[5] انظر: مصباح الاصول 2: 322.
[6] دراسات في علم الاصول 3: 312- 313.
[7] الوسائل 1: 377، ب 8 من الوضوء، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست