responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 227
الفرض ونظرهما معاً إلى حكم واقعي واحد إثباتاً ونفياً، بينما على القول باستحباب الفعل بالعنوان الثانوي يثبت الرجحان؛ لعدم التعارض بينهما؛ لأنّ الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له، بل هو بنفسه يكون موضوعاً لاستحباب واقعي مترتّب على عنوان البلوغ والبلوغ محقّق، وكونه معارضاً لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب [1]).
الثانية: أن نفرض ورود خبر صحيح يدلّ على أنّ ما يوجب الإضرار بالنفس لا يكون مستحبّاً ولو بعنوان ثانوي، وورود خبر ضعيف يدلّ على استحباب اللطم في عزاء الإمام الحسين عليه السلام ونفترض أنّ اللطم أمر مضرّ، فعلى القول بجعل الحجّية للخبر الضعيف يقدّم الخبر الثاني على الأوّل بالأخصيّة، ولا معارضة بين أخبار من بلغ وهذا الخبر الصحيح النافي للاستحباب؛ لأنّ أخبار من بلغ تدلّ على حجّية ما يعارضه من الخبر المثبت للاستحباب ولا تنفي مدلول ذلك الخبر، ولا منافاة بين عدم استحباب شي‌ء واقعاً وحجّية ما دلّ على استحبابه، وأمّا بناءً على الاستحباب فيقع التعارض بين الخبر الصحيح وبين أخبار من بلغ بنحو العموم من وجه فيتساقطان فلا يثبت الاستحباب [2]).
وقد اورد عليه بأنّ الخبر الضعيف إنّما يكون مخصّصاً للخبر الصحيح- بناءً على جعل الحجّية- إذا كان المستفاد من أخبار من بلغ حجّية الخبر الضعيف بجميع خصوصيّاته وآثاره، وأمّا إذا كان قصارى ما يدلّ عليه إثبات الاستحباب لا أزيد كان معارضاً بحجّية إطلاق الدليل العامّ النافي للاستحباب فيتساقطان؛ لأنّ أخبار من بلغ لا ترتّب حينئذٍ حكم التخصيص والجمع العرفي على الخبر الضعيف [3]).
الثمرة الثالثة: لو دلّ خبر ضعيف على استحباب عمل قبل الزوال- مثلًا- مع الشكّ في بقاء استحبابه بعد الزوال فبناءً على جعل الحجّية يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب، بخلافه بناءً على‌
[1] انظر: مباحث الاصول (الجزء الثالث من القسم الثاني): 502.
[2] بحوث في علم الاصول 5: 127- 128.
[3] بحوث في علم الاصول 5: 128، التعليقة رقم 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست