responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 226
بمنزلة الموضوع، والموضوع بما هو موضوع اخذ مفروض الوجود من دون أن يكون المولى بصدد البعث والتحريك والدعوة إليه [1]).
ثمّ إنّ هناك عدّة امور:
1- ثمرة القول باستحباب العمل أو حجّية الخبر:
هل تترتّب ثمرة فقهيّة عمليّة على الخلاف بين كون أخبار من بلغ في مقام إنشاء الحجّية للخبر الضعيف في باب المستحبّات، وبين كونها في مقام إنشاء الاستحباب النفسي على طبق عنوان البلوغ؟
أنكر السيّد الخوئي وجود ثمرة فقهيّة بين القولين؛ إذ يفتي المجتهد على أيّ حال باستحباب العمل البالغ عليه الثواب، إمّا لعنوان البلوغ الثانوي أو للخبر الضعيف الذي ثبتت حجّيته تعبّداً، فلا فرق بينهما فيما يهمّ الفقيه، وأمّا المحاولة لإبراز الفرق بينهما بأنّه إذا ورد خبر ضعيف يدلّ على استحباب شي‌ء كالمشي بعد الطعام- مثلًا- وورد خبر صحيح يدلّ على حرمته فعلى القول بأنّها في مقام جعل الحجّية يكون الخبر الضعيف حجّة ومعارضاً للخبر الصحيح، وعلى القول الآخر ليس الأمر كذلك بل يكون الفعل بعنوانه الأوّلي حراماً وبعنوان بلوغ الثواب عليه مستحبّاً، فيدخل ذلك في باب تزاحم الملاكين والمقتضيين للحكم لا في باب التعارض، فهذه المحاولة غير تامّة؛ لأنّ أخبار من بلغ لا تشمل فرض بلوغ الثواب في مورد ثبت العقاب عليه أيضاً، فمثل هذا الفرض خارج عن أخبار من بلغ رأساً [2]).
ولكن في قبال ذلك ذهب السيّد الصدر إلى أنّ هناك ثمرات عمليّة يختلف بموجبها أحد القولين عن الآخر، وقد ذكر جملة منها، وهي كما يلي:
الاولى: أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر آخر صحيح على نفي استحبابه، فعلى القول بجعل الحجّية للخبر الضعيف لا يثبت الاستحباب لوقوع التعارض بينهما؛ لحجّية كلّ منهما بحسب‌
[1] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 126. منتقى الاصول 4: 527.
[2] انظر: دراسات في علم الاصول 3: 302- 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست