responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 225
وبذلك يظهر أنّ مفاد أخبار من بلغ يتألّف من أمرين: أحدهما: الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، والآخر:
الترغيب المولويّ إلى طلب الثواب المعيّن، كما أشار إلى ذلك الشهيد الصدر [1]).
2- إنّ بلوغ الثواب إنّما يتحقّق قبل العمل، وليس فائدة مترتّبة على العمل كي يكون علّة غائيّة داعية إلى العمل.
وبعبارة اخرى: أنّ الداعي والعلّة الغائيّة ما يكون بوجوده العيني مترتّباً على العمل، وبوجوده الذهني سابقاً عليه، وبلوغ الثواب ليس فائدة مترتّبة على العمل ولم يتحقّق قبل العمل.
واجيب عنه بأنّ عنوان البلوغ أو السماع عنوان طريقي لا موضوعيّة له، فما هو الداعي في الواقع هو تحصيل الثواب البالغ الموعود به.
3- إنّ حمل النصوص على الإرشاد يستلزم إلغاء خصوصيّة البلوغ؛ لأنّ حكم العقل بحسن الانقياد لا يختصّ بمورد البلوغ بل يجري في كلّ مورد تحتمل فيه المطلوبيّة وإن لم يكن بعنوان البلوغ.
واجيب عنه بأنّه لا مانع من اختلاف مراتب الانقياد في الأهمّيّة في مقدار الثواب بالنحو الذي يدركه الشارع، فلا مانع من اختصاص الانقياد في مورد بلوغ الثواب بمزيّة تقتضي الوعد بتمام الثواب البالغ وإن لم يتمّ في سائر موارد الانقياد [2]).
ثمّ إنّه قد ذكر بعض الأعلام وجهاً آخر لاستفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ، وهو أنّ قوله عليه السلام: «فعمله» جملة خبريّة واقعة موقع الإنشاء، وعليه فالجملة تفيد الأمر، وتكون بمنزلة قوله: (فاعمل) الدالّ على المطلوبيّة والبعث [3]).
ويرد عليه: أنّ الجملة الخبريّة إنّما تدلّ على الأمر والمطلوبيّة إذا كانت جملة حمليّة أو وقعت موقع الجزاء، وأمّا إذا كانت شرطاً أو من توابعه كما في المقام حيث إنّ الفاء هنا عاطفة وليست للجزاء، فلا تدلّ الجملة المزبورة على الأمر والمطلوبيّة؛ لأنّ الشرط وما هو من توابعه‌
[1] دروس في علم الاصول، الحلقة الثانية: 205.
[2] المحكم في اصول الفقه 4: 149- 150.
[3] انظر: فوائد الاصول 3: 412.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست