responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 224
لا وجه لاستفادة تقييد العمل بداعي طلب الثواب من هذين الخبرين.
وقد ذهب بعض المحقّقين هنا إلى أنّ المطلق محمول على المقيّد، وذلك لأنّ الظاهر عرفاً من هذه الأحاديث كلّها أنّها بصدد إثبات أمر واحد وشي‌ء فارد، فإذا فرض تقديم المقيّد لأقوائيّة ظهوره في دخل القيد فلا بدّ حينئذٍ من أخذ داعويّة طلب الثواب الموعود به في موضوع ترتّب الثواب، وهذا مورد حكم العقل بحسن الانقياد، وعليه تكون الأخبار إرشاداً إلى حكم العقل [1]).
وهكذا يظهر أنّه لو تمّت إحدى القرينتين المذكورتين فلا بدّ من أخذ داعويّة طلب الثواب البالغ قيداً في موضوع ترتّب الثواب، وعليه فتكون الأخبار إرشاداً إلى حكم العقل بحسن الانقياد، إلّا أنّ هنا عدّة إشكالات على ذلك:
1- إنّ تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر خارج عن وظيفة العقل؛ لأنّ العقل لا يستقلّ إلّا بحسن العمل الانقيادي وترتّب أصل الثواب عليه، مع أنّه قد تعلّق وعد الشارع في هذه النصوص بمقدار الثواب المترتّب على العمل، وعليه فما دلّت عليه الأخبار أجنبيّ عن حكم العقل.
واجيب عنه بأنّ تحديد الثواب في هذه النصوص يكون من باب الوعد المولويّ والتفضّل من المولى سبحانه، وهذا لا ينافي حملها على الإرشاد إلى حكم العقل، وقد وقع نظير ذلك في الإخبار عن ترتّب ثواب خاصّ على الإطاعة في قوله تعالى: «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ» [2]، فإنّ تحديد الثواب في مورد الإطاعة الحقيقيّة لا ينافي كون الأمر بالإطاعة أمراً إرشاديّاً إلى حكم العقل [3]).
والوجه في ذلك هو أنّ حكم العقل بحسن الانقياد ولزوم الإطاعة يكون بالنسبة إلى تعيين مقدار الثواب لا بشرط لا بشرط لا، وعليه فلا يمنع تعيين مقدار الثواب من دلالة أخبار من بلغ وأنّها إرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد.

[1] انظر: منتقى الاصول 4: 529.
[2] النساء: 13.
[3] انظر: دراسات في علم الاصول 3: 306- 307.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست