responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 223
وأمّا القرينة الثانية لاختصاص موضوع ترتّب الثواب بالحصّة الانقياديّة فيناقش فيها:
أوّلًا: بضعف سند الخبرين المشتملين على التقييد، فإنّ في سند الخبر [1]) المشتمل على التقييد بالتماس ذلك الثواب محمّد بن سنان وعمران الزعفراني المجهول، وهو كافٍ في الحكم بضعف سند الخبر.
وأمّا الخبر الآخر [2] المشتمل على قيد طلب قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ففي سنده محمّد بن مروان وهو مجهول لم يرد في حقّه توثيق، إلّا أن يقال: إنّه قد روى عنه صفوان وابن أبي عمير وهما من الثلاثة الذين شهد الشيخ الطوسي بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة، فلو اعتمدنا على هذه الشهادة صحّ سند هذا الخبر.
وثانياً: بأنّه لا يستفاد من الخبرين أنّ الموضوع مقيّد بإتيانه بداعي طلب الثواب؛ وذلك لأنّ المقصود من التماس الثواب أو طلب قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو الثواب الواقعي البالغ المترتّب على الأمر الواقعي، إلّا أنّ ذكر ذلك ليس من أجل تقييد المتعلّق وجعل خصوص هذه الحصّة، بل من أجل أنّ ذلك شرط لترتّب الثواب في كلّ مطلوب مولوي، فلا يكون ذكره من باب أخذه قيداً في متعلّق المطلوب المولويّ الواقعي البالغ بالخبر الضعيف رغم اشتراطه في ترتّب الثواب، فلا وجه لتوهّم الاختصاص والتقييد [3]).
وثالثاً: بما أفاده المحقّق الخراساني من أنّه وإن كان يستفاد التقييد من هذين الخبرين إلّا أنّه لا تنافي بين المطلق والمقيّد؛ إذ المقيّد يتكفّل حكماً إرشاديّاً إلى حكم العقل بحسن الانقياد وهذا لا ينافي الدليل المطلق المتكفّل لإثبات الحكم الاستحبابي المتعلّق‌ بذات العمل، فإنّه لا منافاة بين ثبوت الحكم الإرشادي للمقيّد وثبوت الحكم المولوي للمطلق [4]).
ويرد عليه: أنّه مع القول بامتناع تقييد العمل بداعي تحصيل الثواب- كما أفاد ذلك في المناقشة على القرينة الاولى-
[1] الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 7.
[2] الوسائل 1: 81، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 4.
[3] بحوث في علم الاصول 5: 131.
[4] انظر: كفاية الاصول: 353.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست