responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 222
تصوّر داعويّة سماع الأذان للمبادرة إلى المسجد؛ إذ الداعي ما يكون بوجوده العيني مترتّباً على العمل وبوجوده الذهني سابقاً عليه، وسماع الأذان لا يترتّب خارجاً على المبادرة.
والصحيح قياس المقام بقول القائل:
(سَمِع الثواب على المبادرة إلى المسجد فبادر).
والداعي للعمل- بناءً على ظهور قوله عليه السلام: «فعمله» في الداعويّة- هو حصول الثواب، فإنّه فائدة مترتّبة على العمل ويكون سابقاً عليه بوجوده الذهني، وأمّا بلوغ الثواب على العمل فليس فائدة مترتّبة على العمل، بل إنّما يتحقّق قبل العمل، فلا يكون علّة غائيّة داعية إلى العمل.
وثانياً: أنّه على فرض دوران الأمر بين كون الفاء للسببيّة وكونها لمطلق التفريع- كما هو المستفاد من كلامه في المقام- لا وجه لدعوى ظهور النصوص في استحباب العمل؛ لأنّها مقرونة بما يصلح للقرينيّة المانعة عن انعقاد ظهورها في ترتّب الثواب على ذات العمل؛ وذلك لاحتمال كون الفاء للسببيّة، وبناءً على هذا الاحتمال فالثواب مترتّب على العمل الخاصّ المأتيّ به بداعي طلب الثواب الموعود به، فلا تدلّ هذه الأخبار على استحباب العمل البالغ عليه الثواب.
وذهب بعض الأعلام أيضاً إلى عدم كون الفاء قرينةً على أخذ داعويّة تحصيل الثواب في موضوع ترتّب الثواب؛ مستدلّاً على ذلك بأنّ تفريع العمل على البلوغ لا يقتضي اختصاصه بالحصّة الانقياديّة؛ لأنّ تفريع عمل على شي‌ء كما يمكن أن يكون من باب التفريع على داعيه كقولك: (وجب عليّ كذا ففعلته)، كذلك يمكن أن يكون من باب التفريع على موضوع داعيه كقولك: (دخل الوقت‌ فصلّيت)، وفيما نحن فيه يكون تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب أنّه موضوع لتحقّق الداعي الذي هو إمّا الانقياد أو الإطاعة وقصد الأمر الجزمي المستفاد من نفس هذه الأخبار، وليس تفريعاً على داعي الانقياد ورجاء بلوغ الحكم الواقعي ليكون مخصوصاً به [1]).

[1] بحوث في علم الاصول 5: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست