responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 21
غير جامع للشرائط عندنا وجامعاً للشرائط عنده ثمّ استبصر، وكذا إذا طلّقها ثلاثاً بإنشاء واحد فهل له الرجوع إلى زوجته بعد الاستبصار أو لا؟
فأجاب بأنّ الظاهر جواز الرجوع إلى زوجته؛ للأدلّة الدالّة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقرّرة عندنا؛ لعدم ما يوجب الخروج عنها، إلّا ما قد يتوهّم من دلالة النصوص على بينونة المرأة المذكورة إذا كان الزوج من المخالفين حسب ما يقتضيه مذهبه، لكنّ التوهّم المذكور ضعيف؛ لأنّ النصوص الواردة في الباب على ثلاث طوائف:
الاولى: ما دلّ على قاعدة الإلزام، مثل رواية عبد اللَّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة: أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة على غير السنّة أ يتزوّجها؟ فقال عليه السلام: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك» [1]).
ومن المعلوم أنّ جواز الإلزام أو وجوبه لا يدلّ على صحّة الطلاق المذكور، وإنّما يدلّ على مشروعيّة الإلزام بما ألزم به نفسه، والإلزام بذلك إنّما يصحّ مع بقاء الزوج على الخلاف لا مع تبصّره، فإنّه مع تبصّره لا يلزم نفسه بالطلاق، وإنّما يلزمها بالزوجيّة، فلا مقتضي لعدم مشروعيّة الرجوع إليها.
الطائفة الثانية: ما تضمّن اللزوم دون الإلزام، كرواية عبد اللَّه بن طاوس قال:
قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فإنهنّ ذوات الأزواج»، فقال:
«ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء؛ إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» [2]).
ودلالة هذا النوع من الأخبار على صحّة الطلاق أيضاً غير ظاهرة، فإنّ اللزوم أعمّ من الصحّة، خصوصاً بلحاظ ما يستلزمه تطبيق الحديث من تعارض فيما لو كان أحد الزوجين مخالفاً والآخر مستبصراً، فإنّ المستبصر يدين بفساد الطلاق والمخالف يدين بصحّته، ولا يمكن الجمع بينهما؛ لأنّ الطلاق لا يقبل الوصف بالصحّة والفساد من جهتين، فلا بدّ أن‌
[1] الوسائل 22: 73، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 5.
[2] الوسائل 22: 75، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست