responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 213
روى الصدوق عن محمّد بن يعقوب بطرقه عن الأئمّة عليهم السلام: «أنّ من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه» [1]).
8- ما في عدّة الداعي أيضاً من طريق الجمهور عن عبد الرحمن الحلواني مرفوعاً إلى جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «من بلغه عن اللَّه فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إيماناً باللَّه ورجاء ثوابه، أعطاه اللَّه تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك» [2]).
الاحتمالات والأقوال في مفاد أخبار من بلغ:
الأقوال والوجوه المحتملة في مفاد هذه الأخبار متعدّدة:
1- إنّ مفادها مجرّد الوعد والإخبار بفضل اللَّه تعالى وعدم حرمان من أمّله وعمل بما بلغ عليه الثواب، فإنّ المولى سبحانه لم يخيّب ما أمّله ورجاه فأعطاه بفضله وإحسانه ذلك الثواب البالغ وإن لم يكن الأمر على ما بلغه ولم يصادف الواقع، فتكون هذه الأخبار ناظرةً إلى العمل فارغاً عن وقوعه من العامل، لا أنّها ناظرة إليه قبل صدوره عنه، فلا يستفاد منها الحثّ والترغيب نحو العمل، ولا يكون الثواب الموعود به في هذه الأخبار من أجل استحقاق العامل، بل أنّه من باب‌
[1] عدّة الداعي: 9. الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 8.
[2] عدّة الداعي: 9- 10. والمعتبر سنداً من هذه الأخبار هو الخبر الأوّل وهو صحيح هشام بن سالم، وكذا الثاني بناءً على وثاقة إبراهيم بن هاشم. وأمّا سائر الأخبار فلا يتمّ سندها، أمّا الخبر الثالث فلوقوع علي ابن موسى بن محمّد الكمنداني في السند. نعم، روى عنه الأجلّاء مثل الكليني وعلي بن بابويه، إلّا أنّ ذلك لا يدلّ على التوثيق عند أهل التحقيق. وأمّا الخبر الرابع فلوقوع محمّد بن مروان في السند فإنّه مجهول، إلّا أن يقال: إنّ صفوان وابن أبي عمير قد رويا عنه، وبمقتضى شهادة الشيخ الطوسي في عدّة الاصول (1: 386- 387) أنّهما من جملة الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن ثقة يصبح الخبر موثّقاً. وأمّا الخبر الخامس فكفى في الحكم بضعفه وقوع محمّد بن سنان وعمران الزعفراني المجهول في السند. وأمّا ضعف سند بقيّة الأخبار فواضح. وأمّا دعوى تواتر هذه الأخبار فلا وجه لها؛ لأنّ رواتها كانوا قليلين بدرجة لا يكفي هذا العدد القليل لحصول القطع أو الاطمئنان بصدورها من المعصوم عليه السلام، فإنّ اثنين منها رواهما هشام بن سالم وواحداً منها رواه هشام عن صفوان، واثنين منها رواهما محمّد بن مروان، وواحداً منها رواه جابر، واثنين منها لا سند لهما.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست