responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 214
التفضّل من اللَّه تعالى. واختار ذلك بعض الفقهاء [1]).
2- إنّ مفاد هذه الأخبار هو أنّه إذا ورد خبر يدلّ على مقدار من الثواب على عمل احرز أنّه راجح ومستحبّ شرعاً من قبلُ، كما إذا ورد في الخبر- مثلًا-: أنّ من صلّى صلاة الليل فله أربعة قصور في الجنّة، فأتى به الشخص بداعي ذلك المقدار من الثواب أعطاه اللَّه ذلك الثواب بعينه وإن لم يكن الخبر موافقاً للواقع، وليس المقصود من ذلك مجرّد الإخبار أو الوعد الصرف بإعطاء الثواب، بل المقصود منه هو الترغيب والوعد المولوي بالثواب، وذلك لأنّ بلوغ الثواب بما أنّه لم يكن قطعيّاً فتنقص وتضعف محرّكيّة الأمر الاستحبابي الذي لا ضير في تركه بحسب طبعه، فمن أجل تكميل ضعف محرّكيّة ذلك البلوغ وعدم إهمال الطلب الندبي الثابت من قبلُ وعد الشارع بما هو مولى بنفس الثواب البالغ وإن لم يصادف الخبر للواقع.
وعلى هذا الاحتمال فلا مجال للتمسّك بهذه النصوص لإثبات استحباب العمل الذي لم يثبت استحبابه في الرتبة السابقة؛ لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لذلك العامّ؛ إذ اخذ في موضوع دليل العامّ الفراغ عن خيريّة ورجحان العمل البالغ عليه الثواب في الرتبة السابقة، وقد اختار ذلك بعض الفقهاء [2]).
3- إنّ مفاد الأخبار جعل الحجّية لمطلق البلوغ فيما إذا دلّ الخبر على الاستحباب، ومعنى ذلك هو إسقاط شرائط الحجّية في مورد المستحبّات، وعليه فلا يعتبر أن يكون الخبر الدالّ على الاستحباب صحيحاً في السند، بل يكفي الخبر الضعيف سنداً لإثبات استحباب الفعل، وقد نسب ذلك إلى المشهور كما تقدّم.
4- إنّ مفاد الأخبار جعل استحباب الاحتياط في مورد بلوغ الثواب من دون جعل الحجّية للخبر الضعيف، وترتيب آثار ذلك عليه، كما يظهر من بعض الأعلام اختيار ذلك وترجيحه [3]).

[1] منتقى الاصول 4: 525. ولم يستبعد ذلك البروجردي في حاشيته على الكفاية 2: 251.
[2] المحجّة في تقريرات الحجّة 2: 239- 240.
[3] بحوث في علم الاصول 5: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست