responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 212
على مسألة اصوليّة خطيرة هي حجّية الخبر الضعيف إذا كان متضمّناً لبيان سنّة ومستحبّ من المستحبّات. ومن ادّعى أنّها تدلّ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوانه الثانوي فيكون مفادها حكماً فقهيّاً ثانويّاً، وسيتّضح ذلك فيما يأتي.
وأمّا أخبار من بلغ فهي كما يلي:
1- ما رواه البرقي في المحاسن عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله» [1]).
2- ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من سمع شيئاً من الثواب على شي‌ء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه» [2]).
3- ما رواه الصدوق عن صفوان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من خير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله» [3]).
4- ما رواه محمّد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من بلغه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شي‌ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله» [4]).
5- ما رواه محمّد بن مروان أيضاً قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من بلغه ثواب من اللَّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه» [5]).
6- ما رواه السيد ابن طاوس في الإقبال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من بلغه شي‌ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه» [6]).
7- ما في عدّة الداعي لابن فهد قال:

[1] المحاسن: 25، ح 1. الوسائل 1: 81، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 3.
[2] الوسائل 1: 82، ب 18، من مقدّمة العبادات، ح 6.
[3] ثواب الأعمال: 132. الوسائل 1: 80، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 1.
[4] الوسائل 1: 81، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 4.
[5] الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 7.
[6] إقبال الأعمال 3: 47. الوسائل 1: 82، ب 18 من مقدّمة العبادات، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست