responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 211
رابع عشر- قاعدة التسامح في أدلّة السنن (/ المستحبّات):
ذكر الاصوليّون في البحث عن حجّية خبر الواحد أنّ الحجّية لا تكون مجعولة لمطلق الخبر، بل هي مجعولة لخبر العادل كما هو مبنى بعضهم، وعليه فلا حجّية لخبر غيره وإن كان ثقةً في قوله؛ إذ الشرط حينئذٍ هو العدالة لا غير، أو أنّ الحجّية مجعولة لخبر الثقة كما هو مبنى بعض آخر، وعليه فيكفي لإثبات الحكم الشرعي أن يكون الراوي موثّقاً وإن لم يكن عادلًا، أو أنّ الحجّية كما هي ثابتة لخبر العادل والثقة كذلك ثابتة لخبر الإمامي الممدوح الذي لم يظهر فسقه ولا عدله كما هو مبنى بعض آخر، وعليه فالخبر الحسن كالخبر الصحيح والموثّق حجّة يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي، أو أنّ الحجّية مجعولة للخبر الموثوق بصدوره سواء كان راويه ثقة أو لا.
وعلى جميع المباني يكون الخبر الضعيف غير الموثوق بصدوره خارجاً عن موضوع الحجّية، فلا يجوز الاستناد إلى رواية راوٍ لإثبات الحكم الشرعي فيما إذا لم يحرز عدالته ولا وثاقته ولا أنّه إماميّ ممدوح ولم يكن وثوق بصدور روايته، وكذا إذا أحرز عدم عدالته ووثاقته وعدم كونه إماميّاً ممدوحاً [1]).
ولكن نسب إلى المشهور [2] أنّه يستثنى من ذلك باب المستحبّات والسنن فإنّها تثبت بالخبر الضعيف أيضاً، بل بكلّ ما يكشف عن صدور ثواب على فعل أو ترك عن المعصوم عليه السلام، وقد عبّر عن ذلك بالتسامح في أدلّة السنن والآداب.
وعمدة ما يستند في ذلك هو الأخبار الآتية المعروفة بأخبار من بلغ، والتي تدلّ على أنّ من بلغه شي‌ء من الثواب فعمله كان له ذلك الثواب.
وقد اختلف الفقهاء في مفاد هذه الأخبار بين من أنكر دلالتها على شي‌ء سوى الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من الثواب على الانقياد، فلا تتضمّن تشريعاً مولويّاً زائداً أصلًا، ومن ادّعى دلالتها
[1] انظر: مصباح الاصول 2: 200- 201.
[2] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): 137.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست