responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 210
في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال، وهو لا يجتمع مع كونه ملزماً بالإتيان بالمقيّد، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التقييد استحبابيّاً، فإنّه لا ينافي إطلاق المطلق أصلًا؛ لفرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان به، بل هو مرخّص في تركه، فإذا لم يكن تنافٍ بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، بل لا بدّ من حمله على تأكد الاستحباب وكونه الأفضل.
ولكنّه لم يوافق المشهور وذهب إلى حمل المطلق على المقيّد في حالات ثلاث اخرى لدليل المقيّد:
الاولى: ما إذا كان لدليل المقيّد مفهوم، كما إذا ورد في دليل: أنّ صلاة الليل مستحبّة- وهي إحدى عشرة ركعة- وورد في دليل آخر: أنّ استحبابها فيما إذا أتى المكلّف بعد نصف الليل، ففي مثل ذلك لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ دليل المقيّد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثانية: ما إذا كان دليل المقيّد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم، كما إذا دلّ دليل على استحباب الإقامة في الصلاة، ثمّ ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث، ففي مثل ذلك لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد أيضاً؛ لأنّ ظاهر النهي في الدليل الثاني الإرشاد إلى المانعيّة، وعليه فالحدث مانع عن الإقامة المأمور بها، ومرجع ذلك إلى أنّ عدمه مأخوذ فيها، فلا تكون الإقامة في حال الحدث مأموراً بها.
الثالثة: ما إذا كان الأمر في دليل المقيّد متعلّقاً بنفس التقييد لا بالقيد، كما إذا ورد في دليل: أنّ الإقامة في الصلاة مستحبّة، وورد في دليل آخر: فلتكن في حال القيام- مثلًا- ففي مثل ذلك أيضاً لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ الأمر في الدليل الثاني إرشاد إلى شرطيّة القيام للإقامة، فلا تكون الإقامة في غير حال القيام مأموراً بها [1]).
وتمام البحث في ذلك موكول إلى علم الاصول.

[1] انظر: المحاضرات 5: 383- 384.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست