responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 20
وجوب القضاء في تلك العبادة من صلاة أو صيام أو حجّ، وهو كذلك فإنّ التارك لها مع كونه مكلّفاً بها ومخاطباً باقٍ تحت العهدة حتى يأتي بها، وغاية ما يستفاد من تلك الأخبار- الدالّة على عدم وجوب القضاء- هو عدم وجوب قضاء ما أتوا به صحيحاً على مذهبهم بترك الولاية لا ما لم يأتوا به بالكلّية، وحينئذٍ فمتى أتوا بها صحيحة على مذهبهم ولم يبق إلّا شرط قبولها فبعد حصول الشرط يتفضّل عليهم اللَّه بالقبول، بخلاف ما لو لم يأتوا بها بالكلّية وكذا ما في حكمه، فإنّهم باقون تحت عهدة الخطاب، فيجب القضاء البتّة» [1]).
وفي قبال ذلك فقد مال المحقّق النجفي إلى عدم وجوب القضاء، حيث قال: «إنّ احتمال سقوط القضاء أصلًا ورأساً- فعلوا أو لم يفعلوا فضلًا عن أن يُخلّوا بترك شرط ونحوه- لا يخلو من وجه» [2]).
ولعلّه لرواية عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا جالس: إنّي منذ عرفت هذا الأمر اصلّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي؟ قال: «لا تفعل فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة» [3]).
ونوقش فيها بأنّها ضعيفة سنداً ودلالة، أمّا سنداً فب (علي بن يعقوب الهاشمي) [4]).
وأمّا دلالةً فبإمكان تفسير جملة (ما تركت من الصلاة) بترك شرائط الصلاة وأفعالها دون تركها من الأساس، وإنّما سمّاها السائل فائتة لأنّها باعتقاده بحكم الفائتة [5]).
وهو استظهار حسن لا بأس به فراراً من طرح الرواية [6]).
ب- أثر الاستبصار في النكاح والطلاق:
لم تنقّح هذه المسألة من قبل الفقهاء وإن أمكن معرفة حكمها من خلال ما ذكره السيد الحكيم جواباً على استفتاء ورد فيه:
أنّ رجلًا من المخالفين طلّق زوجته طلاقاً
[1] الحدائق 13: 295- 296.
[2] جواهر الكلام 13: 8.
[3] الوسائل 1: 127، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 4.
[4] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 129.
[5] الروض 2: 951. المشارق: 390.
[6] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 129.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست