responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 206
عاهده على الصيام، وكذا لو أمر به أحد الوالدين، كما لو أمره بصلاة الجماعة فإنّه لم يستبعد بعض الفقهاء وجوبها حينئذٍ على الولد بناءً على وجوب إطاعتهما مطلقاً [1]، وكذا ذهب بعضهم إلى وجوب الجماعة على من لا يحسن القراءة مع قدرته على التعلّم إذا ضاق الوقت عن تعلّمها [2]، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة وكان هناك إمام في حال الركوع فيجب حينئذٍ الاقتداء به [3]، وتجب الجماعة أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها [4]).
فإنّ جميع هذه الموارد من تحوّل المستحبّ إلى الواجب، ومنه أيضاً إقراض المضطرّ أو إطعامه.
ثمّ إنّ مقتضى دليل الترخيص في المخالفة والترك في المستحبّات جواز مخالفتها وتركها وعدم تحوّلها إلى الواجبات حتى بعد الشروع فيها، وعليه فلا يوجب الشروع في المستحبّ أن يتحوّل إلى الواجب، على أنّه هو مقتضى الأصل في المسألة وهو استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل الشروع، وعلى تقدير عدم جريانه يجري أصل البراءة عن الوجوب.
ويظهر من كلام الشهيد الأوّل أنّ الإماميّة قد أجمعوا على عدم وجوب النفل بالشروع فيه إلّا الحجّ والاعتمار، وكذا الاعتكاف على أحد الأقوال، وفيه قولان آخران: الوجوب بالشروع فيه، والوجوب بمضيّ يومين [5]).
ثامناً- إبطال المستحبّ:
قد تقدّم أنّ المستحبّ لا يتحوّل إلى الواجب بسبب الشروع فيه، بل يبقى على استحبابه إلى نهاية العمل.
وعلى هذا فالمستحبّ قد يكون غير عباديّ، وقد يكون عباديّاً، أمّا الأوّل فلا إشكال في جواز إبطاله وقطعه، وأمّا الأخير فقد صرّح الشهيد الأوّل بجواز قطعه‌
[1] العروة الوثقى 3: 115، م 1. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 32.
[2] العروة الوثقى 3: 114، م 1. المنهاج (الحكيم) 1: 291، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 210، م 772.
[3] العروة الوثقى 3: 114- 115، م 1. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 31.
[4] العروة الوثقى 3: 114، م 1.
[5] القواعد والفوائد 1: 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست