responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 205
وغيرهم من غير إشعار بتوقّف في شي‌ء منها، ولعلّه لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل بالخصوص، ويكفي فيه مشروعيّة أصل الأدب ...» [1]).
سادساً- مراتب الاستحباب:
للاستحباب مراتب مختلفة، فمن المستحبّات ما يكون استحبابه مؤكّداً مثل صلاة الجماعة [2] وغسلي الجمعة [3]) والإحرام [4] والأذان والإقامة [5] والنوافل الراتبة [6] والاعتكاف [7] وصلاة جعفر [8]) وزيارة المشاهد المشرّفة [9] والقنوت في صلاة الفريضة [10] والنكاح [11] وعيادة المريض [12] والعقيقة [13] وتعجيل قضاء الصلوات الفائتة [14] وإقراض المؤمن [15]).
ومنها ما لا يكون استحبابه مؤكّداً ككثير من المستحبّات مثل المرابطة في حال غيبة الإمام عليه السلام وإن كانت مستحبّةً مؤكّدةً في حال حضوره عليه السلام [16]).
ونظيرها الكتابة، فإنّها مستحبّة ابتداءً مع الأمانة والاكتساب. نعم، قد يتأكّد استحبابها بسؤال المملوك ذلك [17]).
وقد يكون مستحبّ أفضل من مستحبّ آخر في حقّ بعض المكلّفين، ولا يكون كذلك في حقّ بعض آخر منهم، كما في الطواف المستحبّ فإنّه بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة، وأمّا بالنسبة إلى أهل مكّة فلا يكون الأمر كذلك، بل الصلاة أفضل من الطواف [18]).
سابعاً- تحوّل المستحبّ إلى الواجب:
قد يجب الفعل المستحبّ لسبب طارئ، كما إذا نذر المكلّف للَّه تعالى أن يصوم أو حلف على ذلك يميناً باللَّه سبحانه أو
[1] جواهر الكلام 40: 72.
[2] جواهر الكلام 13: 134- 135.
[3] الشرائع 1: 44. جواهر الكلام 5: 2.
[4] الشرائع 1: 44. جواهر الكلام 5: 44.
[5] المنهاج (الحكيم) 1: 205.
[6] العروة الوثقى 2: 244.
[7] العروة الوثقى 3: 667.
[8] جواهر الكلام 12: 198- 199.
[9] جواهر الكلام 20: 79، وما بعدها.
[10] المنهاج (الحكيم) 1: 255.
[11] جواهر الكلام 29: 8.
[12] المعتبر 1: 330.
[13] الخلاف 6: 67، م 29.
[14] كشف الغطاء 3: 335.
[15] هداية العباد (الصافي) 2: 53، م 209.
[16] مجمع الفائدة 7: 449.
[17] جواهر الكلام 34: 252.
[18] الفتاوى الواضحة: 686.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست