responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 207
إلّا أنّه مكروه، وتتأكّد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال [1]).
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قطع العبادة المندوبة مطلقاً [2]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: إبطال)
تاسعاً- أخذ الاجرة على المستحبّات:
لا إشكال في صحّة الإجارة وجواز أخذ الاجرة على الأعمال المستحبّة التوصّلية، وأمّا أخذ الاجرة على العبادة المستحبّة فالكلام فيها في محلّه.
(انظر: إجارة)
عاشراً- ترك جميع المستحبّات:
المشهور جواز ترك جميع المستحبّات [3]، وتدلّ عليه الأخبار كقول الإمام الصادق عليه السلام: «من أتى اللَّه عزّ وجلّ بما افترض عليه فهو من أعبد الناس» [4]، فإنّ مقتضى الإطلاق أنّه من أعبد الناس مع العمل بالفرائض وإن ترك المستحبّات كلّها، وكذا ما يدلّ على أنّ من أتى بالواجبات لا يسأله اللَّه تعالى عن غيرها [5]).
على أنّ المستفاد من ثبوت الإذن والترخيص في الترك في باب المستحبّات عدم الفرق بين ترك البعض وترك الكلّ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الترك لعذر أو لتثاقل وتكاسل، ولو فرض عدم صحّة الاستدلال بما تقدّم لكفى أصل البراءة للحكم بالجواز وعدم الحرمة.
ولكن يظهر من بعض الفقهاء القول بحرمة ترك المندوبات إذا علم منه التهاون والتواني بالسنن وقلّة المبالاة بها [6]).
واورد عليه بأنّه إن كان المراد التهاون العملي بمعنى عدم امتثالها وتركها في الخارج فهو ليس بحرام، بل هو جائز كما تقدّم. وأمّا إن كان المراد الاستهانة بأحكام الشرع وعدم الاعتقاد بها فهو كفر، مع أنّه لا يعبّر عن ذلك ببلوغ الترك حدّ التهاون [7]).

[1] القواعد والفوائد 1: 99.
[2] العناوين 1: 553.
[3] مصابيح الظلام 1: 459.
[4] الوسائل 15: 246، ب 21 من جهاد النفس، ح 15.
[5] انظر: الوسائل 4: 67، ب 16 من أعداد الفرائض.
[6] التحرير 5: 248.
[7] انظر: جواهر الكلام 41: 30. اسس القضاء والشهادات: 453.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست