responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 204
القربة إلى اللَّه تعالى، إلّا أنّه لو نواها استحقّ بلطف اللَّه الثواب.
5- تقسيمه إلى الموقّت وغير الموقّت، فالأوّل: مثل الصوم المندوب والنوافل الراتبة وغسل الجمعة. والثاني: مثل الصدقة والإقراض وعيادة المريض.
6- تقسيمه إلى الاستقلالي والضمني، فالأوّل مثل النافلة، فإنّه قد تعلّق به الأمر الاستحبابي لا في ضمن فعل آخر، والثاني مثل القنوت فإنّه قد تعلّق به الأمر الاستحبابي في ضمن الصلاة.
7- تقسيمه إلى العقلي والشرعي، فالأوّل هو ما أدرك العقل حسنه ورجحانه، والثاني هو ما ورد في الشرع ما يدلّ على حسنه ورجحانه، والفعل قد يكون حسناً وراجحاً عقلًا وشرعاً كالعفو عن الناس والإحسان إليهم.
8- تقسيمه إلى المستحب بالعنوان الأولي والثانوي، فالأوّل ككثير من المستحبات مثل الصدقة فإنّها في حدّ نفسها ومع عدم عروض عنوان آخر عليها مندوبة شرعاً، والثاني هو ما إذا لم يكن الفعل في حدّ نفسه مندوباً ومحبوباً إلّا أنّه من أجل عروض عنوان ثانوي عليه يصبح مندوباً ومستحبّاً، مثل الفعل البالغ عليه الثواب، فإنّ الفعل قبل أن يبلغ عليه الثواب لم يكن مستحبّاً ولكن بعد بلوغ الثواب عليه وبعد اتّصافه بهذا الوصف يصير مستحبّاً، هذا بناءً على دلالة أخبار من بلغ على استحباب الفعل بالعنوان الثانوي، وكذا مثل الفعل الذي لم يحتمل حرمته ومع ذلك لم يقم دليل على وجوبه فإنّه حينئذٍ يستحبّ الإتيان به؛ وذلك لعروض عنوان ثانوي عليه وهو عنوان الاحتياط.
ثمّ إنّ من المستحبّات ما يكون استحبابه استحباباً أدبيّاً ويراد به الرجحان والمطلوبيّة المستفادة من مشروعيّة أصل الأدب واستحبابه أو من ممارسة مذاق الشرع ونحو ذلك، ولا حاجة في إثبات هذا النوع من الاستحباب إلى دليل خاصّ، كما أشار إليه المحقّق النجفي في آداب القاضي حيث قال: «إنّ كثيراً منها [/ المستحبّات‌] لا دليل عليها بالخصوص، ولكن ذكرها الأصحاب‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست