responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 203
فالأوّل: ما يكون مستحبّاً لنفسه لا لأجل مستحبّ آخر ككثير من المستحبّات، مثل النوافل اليوميّة والصوم المندوب في أيّام مخصوصة والنكاح وزيارة المشاهد المشرّفة. والثاني: ما يكون مستحبّاً لغيره، مثل قطع المسافة للحجّ المندوب والطهارات الثلاث التي تستحبّ لأجل غاياتها المستحبّة بناءً على عدم استحبابها نفساً، كالوضوء للصلاة المندوبة أو لدخول المسجد، وكذا غسل الجنابة أو التيمّم للصلاة المندوبة [1]).
2- تقسيمه إلى التعييني والتخييري، فالأوّل: ما يكون مستحبّاً من دون أن يكون شي‌ء آخر عدلًا له وبديلًا عنه في عرضه كغالب المستحبّات. والثاني: ما يكون له عدل وبديل، فلا يتعلّق به حكم الاستحباب بخصوصه، بل المستحبّ هو أو عدله، ومن ذلك حكاية حيعلات إقامة أو أذان الغير، فإنّها مستحبّة تخييراً بينها وبين تبديلها بالحوقلة، بأن يقول: لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه. والتبديل هو الأولى [2]).
3- تقسيمه إلى العيني والكفائي، فالأوّل: ما يتعلّق بكلّ أحد، ولا يسقط بفعل الغير كغالب المستحبّات. والثاني:
ما يستحبّ على الجميع، إلّا أنّه يكتفى بفعل البعض فيسقط عن الآخرين مثل أذان الإعلام [3] والابتداء بالسلام على المشهور، فإذا كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم [4]، وكذا الأمر بالمستحبّ والنهي عن المكروه.
4- تقسيمه إلى العبادي وغير العبادي أو التعبّدي والتوصّلي، فالأوّل: مثل النوافل والصوم المستحبّ والصدقة.
والثاني: مثل النكاح وزيارة الاخوان وأذان الإعلام على أحد القولين.
والمستحبّ التعبّدي لا يقع صحيحاً إلّا إذا اقترن بنيّة القربة، ولا يعتبر فيه أن ينوي كون الفعل مستحبّاً ومندوباً، بل يكفي أن يأتي به طاعةً للَّه تعالى ولو لم ينو الاستحباب والندب. بخلاف المستحبّ التوصّلي، فإنّه يقع صحيحاً وإن لم ينو به‌
[1] انظر: الجامع للشرائع: 31. هداية المسترشدين: 220.
[2] انظر: العروة الوثقى 2: 421، م 4. مصباح الفقيه 11: 358. مهذّب الأحكام 6: 64.
[3] جواهر الكلام 9: 74.
[4] العروة الوثقى 3: 24- 25، م 30.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست