responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 202
تكون لفظيّة، وقد تكون غير لفظيّة.
والقرينة إذا كانت متّصلة فهي تمنع من ظهور مادّة الأمر أو صيغته في الوجوب، وتصرفهما إلى الاستحباب. وأمّا إذا كانت منفصلة فإنّها وإن‌ لم تمنع من ظهورهما في الوجوب، إلّا أنّ مقتضى الجمع العرفي بين الدليل المتضمّن للقرينة الدالّة على الترخيص في الترك والدليل المتضمّن لمادّة الأمر أو صيغته هو حمل دليل الوجوب على الاستحباب، كما إذا أمر المولى بإكرام أحد فإنّه يدلّ على وجوب إكرامه، ولكن لو صدر منه في دليل آخر ما يدلّ على الترخيص في تركه- كأن يقول: لا بأس بتركه- فالجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأمر بالإكرام على الاستحباب.
قال السيّد الحكيم: إنّ «أكثر المستحبّات قد استفيد استحبابها من الجمع العرفي بين دليلي الإلزام والترخيص» [1]).
وقد يستفاد حكم الاستحباب من بعض العناوين كعنوان النفل والنافلة والتطوّع.
وكذا مثل لفظ (ينبغي)، كما أشار إلى ذلك غير واحد من الفقهاء [2]، بل قيل: إنّه اشتهر ظهوره في الاستحباب، إلّا أنّ بعضهم كالمحقّق البحراني أنكر ذلك.
وحينئذٍ فلا يدلّ على الاستحباب، إلّا إذا اقترن بقرينة دالّة عليه [3]).
وكذلك من ألسنة الاستحباب ذكر الثواب وترتيبه على عمل كما إذا ورد «من زار مؤمناً فله كذا وكذا من الثواب».
وهناك قاعدة عامة وردت في أحاديث معتبرة أنّ من بلغه شي‌ء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وقد استفاد منها بعض الفقهاء استحباب كل عمل يبلغ عليه ثواب ولو في رواية غير معتبرة وتسمّى بقاعدة (من بلغ) أو (التسامح في أدلّة السنن) سيأتي البحث عنها.
خامساً- أقسام المستحبّ:
للمستحبّ عدّة تقسيمات:
1- تقسيمه إلى النفسي والغيري،
[1] حقائق الاصول 1: 160.
[2] المختلف 1: 191. مجمع الفائدة 5: 318. المدارك 8: 91. الرياض 3: 311. مستند الشيعة 8: 68. مصباح الفقيه 11: 220. مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 234.
[3] الحدائق 2: 144، و3: 273.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست