responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 201
5- الأدب:
وهو بمعنى الظرف وحسن التناول [1]، يقال: أدُب- كحُسن- يأدُب أدباً: ظرف، فهو أديب وأدِب [2]، وأدبتَهُ:
علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق [3]).
وأصل الأدب: الدعاء، وسمّي أدباً لأنّه يدعو الناس إلى المحامد [4]).
وقد أطلق الفقهاء الأدب على الفعل المطلوب لكمال فعل آخر من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالاستياك والتمضمض والاستنشاق، فإنّها مطلوبة لغرض كمال الوضوء.
ويستفاد من كلماتهم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم المتعلّق بالفعل الأدبي حكماً ندبيّاً كالاستياك فإنّه من آداب الوضوء المندوبة، أو حكماً كراهيّاً كالتوضّي في مكان الاستنجاء، أو وجوبيّاً كستر العورة عن الناظر المحترم عند التخلّي، أو تحريميّاً كاستقبال القبلة عند التخلّي.
ومن الظاهر أنّ ما يكون أدباً ومطلوباً من المكلّف في موردي الحرمة والكراهة هو ترك الفعل، وحينئذٍ فما هو من آداب التخلّي إنّما هو ترك الاستقبال، كما أنّ من آداب الوضوء هو ترك التوضّي في مكان الاستنجاء لا فعله.
وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الأدب من الجهة المتقدّمة يكون أعمّ وأوسع من المستحبّ؛ إذ قد يستعمل الأدب فيما إذا لم يكن الفعل مستحبّاً، كما أنّه لا يصحّ إطلاق الأدب على الفعل الذي لم يكن دخيلًا في كمال فعل آخر كالتصدّق، فإنّه لا يتّصف بالأدب، بل يتّصف بالاستحباب والندب، وعليه فيكون الأدب من هذه الجهة أخصّ من المستحب، وللأدب إطلاقات اخر.
والتفصيل في موضعه.
رابعاً- الدلالة على الاستحباب:
كثيراً ما يستفاد حكم الاستحباب من مادّة الأمر مثل (آمرك) وصيغته مثل (صلّ) إذا اقترنتا بقرينة تدلّ على الترخيص في الترك، وهي قد تكون متّصلة وقد تكون منفصلة، كما أنّها قد
[1] انظر: لسان العرب 1: 93.
[2] مجمل اللغة: 48.
[3] المصباح المنير 1: 9.
[4] تاج العروس 1: 144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست