responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 19
اذينة، وهو قوله عليه السلام: «كلّ عمل» الشامل للأداء والقضاء على حدّ سواء [1]).
القول الثاني: عدم وجوب الإعادة [2]، واستدلّ له بصحيحة الفضلاء التي تضمّنت التصريح بعدم الإعادة، فلو سلّم انصراف القضاء في بقيّة النصوص إلى المعنى المصطلح فهذه الصحيحة بمفردها تكفي لإثبات عدم وجوب الإعادة من دون الاستعانة بالتفسير اللغوي للقضاء، فقد ورد في هذه الصحيحة: أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال عليه السلام:
«ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة» [3]).
ولم يستبعد السيد الحكيم في المستمسك هذا القول [4] إلّا أنّه احتاط في المنهاج [5] بوجوب الإعادة.
6- وجوب قضاء الفوائت:
المعروف بين الفقهاء وجوب قضاء الفوائت على المستبصر، واستدلّوا له بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ المستبصر كان مكلّفاً بها وقد فاتته فيتحقّق موضوع القضاء الذي هو الفوت، ويشمله عموم أدلّة القضاء.
الوجه الثاني: أنّ الموضوع في بعض نصوص الاستبصار هو «كلّ عمل عمله وكلّ صلاة صلّاها»، وهذا لا يتصوّر إلّا مع فرض تحقّق العبادة خارجاً دون ما لم تكن من أصلها مأتيّاً بها فإنّها لا تكون حينئذٍ مشمولة لأخبار الاستبصار.
الوجه الثالث: أنّ جملة (يؤجر عليها) الواردة في الرواية تتناسب مع صدور عمل من المخالف، فتبقى أدلّة القضاء سالمة عن التقييد بأمثال هذه النصوص [6]).
قال المحدّث البحراني: «لو ترك العبادة بالكلّية أو أتى بها باطلة في مذهبه فالظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء هنا؛ استناداً إلى عموم ما دلّ على‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 132.
[2] جواهر الكلام 13: 9. العروة الوثقى 3: 61، التعليقة رقم 2. مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 132- 133. مستمسك العروة 7: 61.
[3] الوسائل 9: 216، ب 3 من المستحقّين للزكاة، ح 2.
[4] مستمسك العروة 7: 61.
[5] المنهاج 1: 276، م 2.
[6] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 127- 129. وانظر: الذخيرة: 526.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست