responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 198
استحباب‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغةً:
الاستحباب- وزان استفعال- من حبّ الشي‌ء، واستحبّ الشي‌ء: إذا أحبّه ورغب فيه، ويأتي الاستحباب بمعنى الاستحسان [1]). واستحبّه عليه: آثره عليه [2]، ومنه قوله تعالى: «فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‌ عَلَى الْهُدى‌» [3]).
ض‌ اصطلاحاً:
الاستحباب لدى الفقهاء والاصوليّين من الأحكام التكليفيّة الخمسة، وقد عرّف بأنّه حكم شرعي يبعث نحو الشي‌ء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل [4]).
وهناك تعريفات اخرى للاستحباب تأتي الإشارة إليها في تعريف الندب.
ثانياً- حقيقة الاستحباب:
هناك عدّة آراء وأقوال في حقيقة الاستحباب وكذا في حقيقة الوجوب، فذهب المتقدّمون إلى أنّ الوجوب يكون مدلولًا لصيغة الأمر أو مادّته، وإلى أنّه مركّب من جزءين: طلب الفعل والمنع من الترك، كما أنّ الاستحباب مركّب من جزءين: طلب الفعل والإذن في الترك.
وذهب المتأخّرون إلى أنّ الوجوب وإن كان مدلولًا لفظيّاً إلّا أنّه أمر بسيط غير مركّب، وهو المرتبة الشديدة من الطلب والإرادة، كما أنّ الاستحباب أيضاً أمر بسيط غير مركّب، وهو المرتبة الضعيفة من الطلب والإرادة.
وعليه فلا يكون المنع من الترك وعدمه مقوّمين لحقيقة الوجوب والاستحباب، بل هما من لوازم شدّة الطلب وضعفه.
بينما ذهب المحقّق النائيني إلى قول‌
[1] لسان العرب 3: 7. تاج العروس 1: 196.
[2] المعجم الوسيط: 151.
[3] فصّلت: 17.
[4] دروس في علم الاصول (الحلقة الاولى): 68.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست