responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 197
الشكّ في استحالة الخشب المتنجّس فحماً هو الحكم ببقاء الموجود الخارجي على الجسميّة السابقة وعدم تبدّله إلى جسم آخر فيحكم فيه بالنجاسة [1]).
وليعلم أنّ البيان المذكور إنّما يتمّ بناءً على ما ذهب إليه السيّد الخوئي من أنّ الموضوع للنجاسة في المتنجّسات هو الجسم الملاقي للنجس.
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه بعض آخر من الفقهاء [2] من أنّ الموضوع هو العناوين الخاصّة فحال المتنجّسات حال الأعيان النجسة في إمكان تصوّر الشبهة المفهوميّة للاستحالة فيها.
رابعاً- الاستحالة بمعنى عدم الإمكان:
استعمل الفقهاء الاستحالة بمعنى عدم إمكان الوقوع، وقد يتعلّق به بعض الأحكام، ومن ذلك ما قالوا: من أنّ اليمين والنذر لا ينعقدان إذا كان المتعلّق أمراً مستحيلًا، إمّا عقلًا كالجمع بين النقيضين، أو عادةً كالصعود إلى السماء [3]).
(انظر: يمين، نذر)
واستعمل الاصوليّون الاستحالة بهذا المعنى أيضاً، ومن ذلك ما اشير إليه في كلماتهم في حكم التكليف بالمستحيل أي غير المقدور، وقد ذهب الاصوليون من الإمامية إلى عدم جوازه [4]).
قال العلّامة الحلّي: «تكليف ما لا يطاق قبيح بالضرورة، واللَّه تعالى لا يفعل لحكمته، فاستحال منه وقوع التكليف بالمحال» [5]).
وهذه المسألة من مسائل علم الكلام، وهي مبنى لجملة من المسائل الاصوليّة.
وقد يكون نفس التكليف مستحيلًا لا من جهة استحالة أو عدم مقدوريّة متعلّقه، بل لأنّ نفس التكليف والجعل مستحيل من قبيل ما يقال: من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم أو استحالة اجتماع الأمر والنهي، فإنّ الاستحالة في أمثال ذلك هي في ذات التكليف؛ للزوم التناقض أو التضاد أو محذور آخر في نفس التكليف.
وتفصيل ذلك في المباحث الاصولية.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 179.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 299.
[3] انظر: السرائر 3: 67. الشرائع 3: 188. القواعد 3: 269. كشف اللثام 9: 25.
[4] معالم الاصول: 93. قوانين الاصول: 140.
[5] مبادئ الوصول: 108.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست