responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 196
ومستند الأوّل- أي ما إذا كان المورد من الأعيان النجسة وكان الشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة- عنده قاعدة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب المقتضي للنجاسة؛ لما تقدّم مفصّلًا في دليل القول الثاني.
وأمّا اذا كان المورد من الأعيان النجسة وكان المورد بنحو الشبهة الموضوعية فالحكم هو النجاسة لجريان الاستصحاب الموضوعي، وقد تقدّم في الجواب عن القول الثاني أنّه لا مانع من جريانه؛ إذ يصحّ أن نشير إلى الموجود الخارجي ونقول- مثلًا-: إنّه كان كلباً بنحو كان الناقصة، وبعد الشكّ في بقائه على ذاك الاتّصاف يستصحب، فيترتّب على ذلك حكم النجاسة.
ويحكم بالنجاسة أيضاً عند الشكّ في الاستحالة في الأشياء المتنجّسة إذا كان المورد بنحو الشبهة الموضوعيّة، فإذا شكّ في استحالة الخشب فحماً مثلًا فيجري استصحاب بقاء المادّة المشتركة بين الخشب والفحم على حالتها السابقة أي الاتصاف بالجسميّة السابقة وهي الخشبيّة فيحكم بذلك بالنجاسة.
ثمّ إنّه هل يمكن أن يتصوّر أن يكون الشكّ في الاستحالة في المتنجّسات بنحو الشبهة المفهوميّة حتّى يحكم بالطهارة أو لا؟
قال السيّد الخوئي: الصحيح عدم تصوّر الشبهة المفهوميّة في المتنجّسات، فلا تقاس من هذه الجهة بأعيان النجاسات، وذلك لأنّ موضوع النجاسة في الأعيان النجسة هو العناوين الخاصّة من الدم والعذرة والميتة ونحوها، ولذا نتردّد في سعة بعض تلك المفاهيم وضيقها ونشكّ في أنّ العذرة- مثلًا- اسم لغير المحروقة أو للأعمّ منها ومن غيرها، وهو المعبّر عنها بالشبهة المفهوميّة.
وأمّا المتنجّسات فليس موضوع النجاسة فيها العناوين الخاصّة من الثوب والصوف ونحوهما حتى يمكن أن يتصوّر الشكّ في سعة هذه المفاهيم وضيقها، بل الموضوع فيها هو الجسم الملاقي للنجس ولا شكّ في سعة هذا العنوان وضيقه؛ لأنّه صادق على المتنجّسات قبل تبدّل شي‌ء من أوصافها الشخصيّة أو النوعيّة وبعده؛ لأنّها جسم على كلّ حال، فلا يتحقّق مورد يشكّ في سعة عنوان الموضوع وضيقه، فإنّ مقتضى الاستصحاب عند
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست