responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 195
الصورة النوعيّة يمنع عن صحّة القول بأنّ هذا الموجود كان كلباً بنحو مفاد كان الناقصة ثمّ زالت عنه الكلبيّة واتّصفت بالملحيّة؛ إذ هذا الموجود على فرض الاستحالة مغاير للموجود السابق تماماً، لا أنّه هو بعينه بحيث بقيت ذاته وزالت صفته الأوّليّة واتّصفت بصفة جديدة اخرى. نعم، يصحّ استصحاب بقاء الموجود السابق- بنحو كان التامّة- إلّا أنّه لا يثبت اتّصاف الموجود الخارجي به [1]).
ولكن في قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى أنّ الاستصحاب الموضوعي جارٍ في الشبهة الموضوعيّة؛ لأنّ موضوع القضيّة المستصحبة هو الجسم المشترك والهيولى المشتركة بين الصورتين- أي الكلب والملح مثلًا- وهذا الموضوع المشترك يبقى وإن تبدّل من صورة إلى اخرى؛ لأنّ العرف لا يرى أنّ هذا الموجود انعدم، وفي قباله تحقّق موجود آخر من دون أن يكون بينهما أمر مشترك باقٍ، بل يرى أنّ هناك أمراً مشتركاً ثابتاً بحيث تخلع صورة وتلبس صورة اخرى، وهو عبارة عن الجسم المشترك والهيولى.
وعلى هذا إذا شكّ في الاستحالة وتبدّل الموضوع صحّ أن يقال- مثلًا-: إنّ هذا الموجود كان كلباً وهو الآن باقٍ على ما كان، فلا مانع من جريان استصحاب القضيّة المذكورة، وهي قضيّة بنحو كان الناقصة لا التامّة؛ لأنّ الشكّ هنا من قبيل الشكّ في التبدّل والخلع واللبس، لا من قبيل الشكّ في انعدام الموجود السابق وتحقّق الموجود الجديد.
وبذلك يحرز الموضوع بالاستصحاب، فيحكم بالنجاسة هنا لا بالطهارة؛ إذ بعد جريان الاستصحاب المزبور لا تجري قاعدة الطهارة» ).
3- التفصيل في المسألة، فلو كان المورد من الأعيان النجسة وكان الشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة فالحكم هو الطهارة.
وأمّا إذا كان المورد من الأعيان النجسة وكان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة أو كان المورد من المتنجّسات فيحكم بالنجاسة.
هذا ما ذهب إليه السيّد الخوئي،
[1] مستمسك العروة 2: 95- 96.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 175- 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست