responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 192
بعضها من الاستحالة ولو عرفاً، وهذه الاستحالة إمّا من الأعيان النجسة أو من المتنجّسات، وبعضها الآخر ليس من الاستحالة بل من تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء، وأمّا الشكّ في الاستحالة في الموارد المتقدّمة وغيرها فسنبحثه في النقطة اللاحقة.
الثالث- الشكّ في الاستحالة:
وهو قد يكون بنحو الشبهة المفهوميّة كما إذا صارت العذرة فحماً فشكّ في أنّ عنوان العذرة هل يصدق على الفحم الذي تبدّلت إليه العذرة أو لا؟ فعلى الأوّل لا يكون تبدّلها إلى الفحم من باب الاستحالة وتبدّل الصورة النوعيّة، بخلاف الثاني فإنّه يكون من الاستحالة.
وقد يكون الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة كما إذا علم أنّ تبدّل الكلب ملحاً يكون استحالة له، ولكن قد يشكّ في أنّ هذا الكلب هل تبدّل إلى الملحيّة أو هو باقٍ على الكلبيّة ولم يتبدّل؟ فالشكّ هنا في أمر خارجي لا في تطبيق المفهوم.
وفي المسألة أقوال هي كالتالي:
1- القول بالنجاسة مطلقاً سواء كان الشكّ بنحو الشبهة المفهوميّة أو بنحو الشبهة الموضوعيّة، وهو ظاهر إطلاق عبارة بعض الفقهاء [1]).
واستدلّ عليه بأنّ الشكّ هنا إنّما هو في تحقّق المطهّر وهو الاستحالة، فيجري استصحاب عدم تحقّق الاستحالة، فإنّه الحالة السابقة التي تعلّق بها اليقين [2]).
2- القول بالطهارة مطلقاً، وهو مختار بعض آخر كالسيّد الحكيم [3]).
والمستند في ذلك قاعدة الطهارة؛ لعدم صحّة التمسّك بالأدلّة الاجتهادية هنا، وعدم جريان الاستصحاب المقتضي للنجاسة بأيّ نحو كان.
وتوضيح ذلك: أنّ الشكّ في الاستحالة إن كان بنحو الشبهة المفهوميّة فلا يصحّ التمسّك بعموم دليل ثبوت النجاسة للجسم القديم قبل استحالته؛ للشكّ في صدق العنوان السابق على الجسم الجديد.
وكذا الاستصحاب غير جارٍ هنا؛ لأنّه تارةً يقرّر بنحو الاستصحاب الموضوعي،
[1] العروة الوثقى 1: 268.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 95.
[3] مستمسك العروة 2: 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست