responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 191
وقد توقّف في المسألة بعض آخر من الفقهاء [1]).
6- استحالة الطين المتنجّس خزفاً أو آجراً:
ذهب جملة من الفقهاء [2] في المقام إلى الطهارة، وهو المنسوب إلى الأكثر [3]، بل ادّعي عليه الإجماع [4]).
واستدلّ له بأنّ هذا المورد من الاستحالة والتبدّل في الذات والصورة النوعيّة فتجري قاعدة الطهارة في الخزف والآجر.
ويناقش فيه بأنّ الطين والخزف أو الآجر ليست بينهما مغايرة عند العرف، بل هما من حقيقة واحدة، فإنّ الخزف أو الآجر ليس إلّا طيناً مطبوخاً، فهذا المورد يكون من باب تبدّل الأوصاف لا من باب الاستحالة، وعلى هذا فيحكم بنجاستهما؛ لشمول إطلاق أدلّة تنجّس الملاقي ما لم يطهر، وعلى تقدير الشكّ في الاستحالة فالحكم هو النجاسة أيضاً؛ لاستصحاب بقاء الموجود الخارجي على الجسميّة السابقة [5]). هذا بناءً على عدم إمكان تصوّر الشبهة المفهوميّة للاستحالة في المتنجّسات، كما سيأتي شرح ذلك في كلام السيد الخوئي.
نعم، بناءً على إمكان تصوّرها فلا يجري استصحاب الجسميّة لما قرّر في محلّه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميّة، بل تجري قاعدة الطهارة عندئذٍ.
وذهب جمع كثير من الفقهاء إلى القول بالنجاسة في هذا المثال [6]، ونسب إلى أكثر المتأخّرين [7]، ويتّضح وجهه ممّا تقدّم من عدم تبدّل الجسميّة التي هي المقصود بالصورة النوعيّة في المقام.
وتوقّف بعضهم في هذه المسألة [8]).
ثمّ إنّ هناك موارد وأمثلة اخرى يعتبر
[1] العروة الوثقى 1: 267.
[2] المبسوط 1: 94. نهاية الإحكام 1: 291. البيان: 92. معالم الدين 2: 777.
[3] انظر: مستمسك العروة 2: 95.
[4] الخلاف 1: 500، م 239.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 179.
[6] الإيضاح 1: 32. جامع المقاصد 1: 186. المسالك 1: 130. جواهر الكلام 6: 271- 273.
[7] مصباح الفقيه 8: 287.
[8] المعتبر 1: 452. المنتهى 3: 288. الذكرى 1: 130. الدروس 1: 125. المدارك 2: 369.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست