responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 193
واخرى بنحو الاستصحاب الحكمي، ولا يجري هنا شي‌ء منهما كما لا يجري بنحو آخر على ما سيتّضح ذلك فيما يلي.
أمّا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلأنّ المراد به إمّا الاستصحاب في ذات الموضوع أو فيه بوصف كونه موضوعاً للحكم، فإن كان المراد الأوّل فوجه عدم جريانه هو أنّ الشكّ في المقام لم يتعلّق بالموجود الخارجي أصلًا؛ إذ المفروض أنّه يعلم أنّه فحم فعلًا، وأنّه تبدّلت إليه العذرة فلا ترديد في ذلك، وإنّما الشكّ والترديد يكون في صدق مفهوم العذرة على هذا الفحم الخاصّ. والحاصل أنّ عدم جريان استصحاب ذات الموضوع إنّما هو لفقد أحد أركانه وهو الشكّ اللاحق.
وإن كان المراد الثاني- أي استصحاب وصف الموضوعية- فوجه عدم جريانه هو أنّه راجع إلى استصحاب الحكم؛ لأنّ الموضوعيّة وترتّب الحكم أمران متضايفان؛ إذ لا معنى للموضوعية إلّا ترتّب الحكم. وسيأتي أنّ استصحاب الحكم غير جارٍ هنا.
وأمّا وجه عدم جريان الاستصحاب الحكمي فهو أنّه يشترط في جريان استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع، وهذا الشرط مفقود هنا؛ لأنّ العذرة- مثلًا- لو كانت صادقة على الفحم الذي تبدّلت إليه فالموضوع باقٍ جزماً، وأمّا لو كانت مختصّةً بغير المحترق فهو غير باقٍ جزماً، ومع ذلك فلا يكون بقاء الموضوع محرزاً.
وكذا لا يجري هنا الاستصحاب في المفهوم نفسه؛ لأنّ الشكّ في الشبهة المفهوميّة يرجع إلى الشكّ في التسمية وسعة الموضوع له وضيقه، ففي المثال المذكور نشكّ في أنّ لفظ العذرة هل وضع لمطلق العذرة أو للعذرة غير المحترقة، وليس هنا أصل يعيّن سعة الموضوع له أو ضيقه؛ لأنّه إن كان المراد به استصحاب عدم ملاحظة الواضع الخصوصيّة في الموضوع له عند الوضع فهو غير جارٍ، فلأنّه أوّلًا: معارض باستصحاب عدم ملاحظته للعموم والإطلاق؛ لأنّ المفاهيم في حدّ مفهوميّتها متباينة، فالأمر دائر بين الوضع لمفهوم عام وسيع وبين الوضع لمفهوم خاصّ ضيّق، فكما يحتمل لحاظ الأوّل عند الوضع كذلك يحتمل لحاظ
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست