responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 188
الاستحالة والتبدّل في الصورة النوعيّة.
هذا، وقد ذهب الشهيد الصدر إلى أنّ هذا الفرع ليس من فروع مطهرية الاستحالة وصغرياتها حيث قال:
«والتحقيق أنّ الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار ومن فروعها، بمعنى أننا حتى لو بنينا على أنّ الاستحالة في المتنجسات لا توجب الحكم بالطهارة نلتزم في المقام بعدم نجاسة البخار الحاصل من تبخير المائع المتنجس، فإنّ هناك خلافاً في أنّ الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة في المتنجسات أو لا، كما إذا استحال الخشب رماداً ... ومنشأ الخلاف أنّ ما هو موضوع الحكم بالنجاسة هل يكون محفوظاً بعد الاستحالة أو لا؟
فالقائل بعدم ارتفاع النجاسة بتحول الخشب إلى رماد يقول: إنّ موضوع الحكم بالنجاسة في المتنجس إنّما هو الجسم، ولا دخل لخصوصية الخشبية والرمادية فيه، وحيث أنّ الجسم لا يزال محفوظاً فالنجاسة باقية. والقائل بارتفاع النجاسة عن المتنجس بالاستحالة يصور للنجاسة موضوعاً بنحو لا يكون محفوظاً بعد الاستحالة.
ولكن في مسألتنا- وهي عدم الحكم بنجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجس- ينبغي الالتزام بعدم النجاسة على كلا ذينك القولين في مسألة استحالة المتنجسات، وليس عدم النجاسة للبخار في المقام متوقفاً على القول بعدم النجاسة في سائر موارد استحالة المتنجسات، وذلك لأنّ كبرى البحث في مطهرية الاستحالة في المتنجسات والنزاع في ذلك بين القولين المزبورين إنّما هو في مورد يكون المستحال إليه في نفسه قابلًا للاتصاف بالنجاسة في نفسه، كما هو الحال في مورد استحالة الخشب إلى رماد، فإنّ الرماد قابل للاتصاف بالنجاسة في نفسه، ولهذا لو لاقته النجاسة مع الرطوبة وهو رماد لحكم بنجاسته بلا إشكال.
وإنّما الكلام- بعد الفراغ عن قابليته للنجاسة- في أنّ النجاسة التي كانت ثابتة له سابقاً حال الخشبية هل ترتفع عنه بزوال الخشبية أو لا؟ فمن يقول بأنّ النجاسة الثابتة له سابقاً لا ترتفع عنه، يدعي أنّ الخشبية لا دخل لها في موضوع تلك النجاسة. وأنّ موضوعها محفوظ بعد الرمادية أيضاً.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست