responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 187
النجسة مجرّد تغيّر العنوان والاسم ولو لم تتبدّل الصورة النوعيّة. نعم، تتوقّف الطهارة في رماد الشي‌ء المتنجّس أو دخانه على الاستحالة وتبدّل الصورة النوعيّة، ولا يكفي تغيّر العنوان والاسم.
واستدلّ أيضاً بالسيرة العملية للمتشرّعة، قال الفاضل الاصفهاني: «إنّ الناس مجمعون على عدم التوقّي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها» [1]).
4- استحالة النجس أو المتنجّس بخاراً:
المعروف بين الفقهاء أيضاً طهارة بخار النجس أو المتنجّس، بل يستظهر من كلام بعض الفقهاء أنّه لا كلام فيه؛ للسيرة المستمرّة على عدم التوقّي منه كما في بخار الحمّام والبول [2]).
وفي قبال ذلك قال العلّامة الحلّي: «أمّا البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنّه نجس، إلّا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس فإنّها طاهرة» [3]).
وصرّح بعض المتأخّرين أيضاً بطهارة بخار البول أو الماء المتنجّس إذا تقاطر من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف [4]).
واستدلّ السيّد الخوئي على الطهارة ب «- أنّ ذلك من الاستحالة والتبدّل في الصورة النوعيّة والحقيقة؛ إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجّس لدى العرف، وهما أمران متغايران ولا يقاسان بالغبار والتراب؛ لأنّ العرف يرى الغبار عين التراب، وإنّما يصعد الهواء للطافته وصغره، لا لأنّه أمر آخر غير التراب، ومن هنا يصحّ عرفاً أن يقال عند نزول الغبار:
إنّه ينزل التراب، وأمّا البخار فلا يقال إنّه ماء» [5]).
وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم كون هذا المورد من الاستحالة؛ لأنّ البخار ليس إلّا الأجزاء المائيّة التي اختلطت مع الهواء في الصعود إلى العلو، فلمّا زالت عنها الحرارة المكتسبة من مجاورتها للنار وعادت إليها برودتها تتثاقل وتميل إلى مركزها فتنفض الهواء وتنعزل عنه وتعود إلى الأسفل بالتقاطر، وهذا ليس من الاستحالة وتبدّل الصورة النوعيّة بل من تفرّق أجزاء الجسم الأوّل، وهو غير مطهّر [6]).
ونوقش فيه:
أوّلًا: بأنّ الملاك هنا هو نظر العرف، والبخار عند العرف ليس إلّا جسماً جديداً مغايراً للجسم السابق، ويكفي ذلك في صدق الاستحالة وعدم كونه من باب تفرّق الجسم الأوّل.
وثانياً: لو فرض أنّ هذا المورد ليس من الاستحالة ولكن مع ذلك يحكم بالطهارة في بخار نجس العين كالبول إذا لم يصدق عليه عنوان البول؛ إذ يكفي في طهارة الأعيان النجسة تغيّر العنوان، ولا تتوقّف طهارتها على الاستحالة وتبدّل الصورة النوعيّة.
نعم، لا يكفي‌ في طهارة بخار المتنجّس تغيّر العنوان، بل تتوقّف طهارته على‌
[1] كشف اللثام 1: 462.
[2] مستمسك العروة 2: 90.
[3] المنتهى 3: 292.
[4] العروة الوثقى 1: 270، م 3.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 189- 190.
[6] مصباح الهدى 2: 304. وانظر: وسيلة المعاد: 368.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست