responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 189
وأمّا في مسألتنا- أي في البخار الحاصل من المائع المتنجس- فهو خارج عن موضوع ذلك النزاع، ويتعين فيه الالتزام بعدم نجاسة البخار حتى لو قيل بنجاسة الرماد في تلك المسألة، لأنّ البخار في نفسه لا يقبل الحكم بالنجاسة عليه بالارتكاز العرفي كسائر الغازات، وهذا هو الفرق بينه وبين الرماد، ولهذا لو لاقت النجاسة المرطوبة مع البخار حال كونه بخاراً لا يحكم بنجاسته، ولا يصح التمسك بإطلاق أدلّة الانفعال بالملاقاة؛ لأنّها منزلة على الارتكاز العرفي القاضي بعدم قابلية الأجزاء البخارية للانفعال والتنجس، وهذا يعني أننا حتى لو فرض أنا التزمنا بنجاسة الخشب المتنجس بعد تحوله إلى رماد بدعوى أنّ نفس الموضوع للنجاسة محفوظ فتكون النجاسة باقية تمسكاً باطلاق دليلها أو بالاستصحاب لا يمكننا أن نلتزم بذلك في البخار الحاصل من المائع المتنجس لا بدعوى أنّ إطلاق دليل نجاسة المائع المتنجس يشمل حال كونه بخاراً أيضاً، كما يفترض شمول إطلاق دليل نجاسة الخشب المتنجس لحالة كونه رماداً ولا بدعوى استصحاب النجاسة الثابتة قبل تحول المائع إلى بخار.
أمّا الدعوى الاولى فيدفعها: أن دليل نجاسة المائع المتنجس إنّما هو دليل الانفعال بالملاقاة وهو منزل على الارتكاز العرفي، وحيث إن البخار لا يقبل الحكم عليه بالنجاسة والقذارة بحسب الارتكاز العرفي فلا يكون لدليل الانفعال إطلاق ليشمل البخار، وإلّا للزم التمسك باطلاقه لاثبات أنّ البخار يتنجس ابتداءً عند ملاقاة النجاسة له بما هو بخار، وهذا بخلاف الخشب المتنجس المستحيل مادراً، إذ قد يتوهم هناك بعد فرض أنّ الرماد في نفسه قابل للنجاسة وجود إطلاق في دليل الانفعال بالملاقاة يشمل الخشب بعد صيرورته رماداً، لانحفاظ الموضوع وهو عنوان الجسم مثلًا.
وأمّا الدعوى الثانية فيرد عليها: ان معنى عدم قابلية البخار بما هو غاز للحكم بالنجاسة بحسب الارتكاز العرفي أنّ الحالة المقابلة للبخارية والغازية دخيلة في موضوع الحكم بالنجاسة بحسب الارتكاز العرفي ومقومة له فمع زوالها لا يكون الموضوع العرفي محرزاً بقاء ليجري الاستصحاب.
وهكذا اتضح أنّ المتعين هو الالتزام‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست