responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 182
للنجس إلى صورة نوعيّة اخرى محكومة بالطهارة يحكم بالطهارة حينئذٍ، بل تقدّم أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى كفاية تغيير العنوان من‌ دون حاجة إلى تبدّل الصورة.
2- التفصيل بين الأعيان النجسة والمتنجّسات، فالاستحالة مطهّرة في الاولى دون الثانية، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء كالفاضل الاصفهاني [1] والمحقّقين القمّي [2] والنراقي [3]، وتردّد في ذلك الفاضل السبزواري [4]).
وقد استدلّ له بأنّ موضوع حكم النجاسة في المتنجّسات هو الجسم لا العناوين الخاصّة كالخشب والثوب ونحوهما، وما يزول بالاستحالة هو العنوان الخاصّ لا الجسم، فإنّه لا يزال محفوظاً فيبقى حكمه وهو النجاسة، وهذا بخلاف الأعيان النجسة فإنّ موضوع النجاسة فيها هو العنوان الذي يرتفع بالاستحالة [5]).
وبعبارة اخرى: أنّ معروض النجاسة الذاتيّة ليس ذوات الأعيان النجسة وصورها الجنسيّة؛ إذ من المعلوم أنّ العناوين الخاصّة كالكلب والخنزير والدم والبول والغائط لها دخل في عروض النجاسة، وأمّا في المتنجّسات فلا دخل لها في عروض النجاسة، بل ما يوجب فيها عروض النجاسة هو ملاقاة الجسم بما هو جسم للنجس، كما دلّ على ذلك فتوى الفقهاء بأنّ كلّ جسم لاقى نجساً مع وجود رطوبة في أحدهما فهو نجس، فالحكم بالطهارة في الأعيان النجسة بعد الاستحالة إنّما هو من أجل زوال موضوع النجاسة بها، وهذا لا يجري في المتنجّسات بعد كون الموضوع فيها هو الجسم الذي لا يزول بالاستحالة فلا يحكم بالطهارة [6]).
وقد اجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ موضوع النجاسة في المتنجّسات ليس الجسم أو الشي‌ء، وما اشتهر في كلمات الفقهاء من أنّ (كلّ جسم لاقى نجساً مع رطوبة أحدهما ينجس) لا يمكن الاستناد إليه؛ لأنّه ليس مدلولًا
[1] المناهج السوية: 24 (مخطوط).
[2] قوانين الاصول 2: 74.
[3] مستند الشيعة 1: 326.
[4] الذخيرة: 172.
[5] انظر: قوانين الاصول 2: 74.
[6] بحر الفوائد (الاستصحاب): 176.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست