responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 181
وقد عزي ذلك إلى المحقّق والعلّامة الحليّين [1]).
ومن المعلوم أنّ المقصود من هذا القول ليس إنكار الكبرى أي أصل مطهريّة الاستحالة والتغيير في موضوع حكم النجاسة؛ إذ لا شكّ ولا كلام فيها لأحد، بل المقصود منه إنكار الصغرى، بمعنى أنّ الاستحالة والتغيير في الصور النوعيّة لا يوجب الاستحالة والتحوّل في‌ موضوع النجاسة، بل يبقى حتى بعد تحوّل الصور النوعيّة.
واستدلّ على ذلك بما ذكره المحقّق الحلّي في مقام الاستدلال على بقاء الأعيان النجسة على النجاسة بعد الاستحالة من أنّ النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لا بأوصاف الأجزاء، فلا تزول بتغيّر أوصاف محلّها، وتلك الأجزاء باقية، فتكون النجاسة باقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها [2]).
وببيان المحقّق الآشتياني: أنّ معروض النجاسة هو نفس الأعيان النجسة وذواتها أو الذوات باعتبار الأوصاف لا أوصافها الزائلة بالاستحالة، ومن المعلوم أنّ ذوات الأجسام لا ترتفع بارتفاع الأوصاف القائمة بها [3]).
وهذا الدليل يختصّ بالأعيان النجسة، وأمّا الدليل على عدم مطهريّة الاستحالة في المتنجّسات فلعلّه ما سيأتي في دليل القول الآتي.
واجيب عن هذا الدليل بأنّ ظاهر أدلّة نجاسة الأعيان النجسة هو أنّ حكم النجاسة يدور مدار العنوان الذي تعلّق به الحكم، وأنّه تابع لذلك العنوان حدوثاً وبقاءً؛ بحيث إذا انتفى انتفى حكمه، فظاهر دليل نجاسة الكلب- مثلًا- هو أنّ عنوان الكلب له دخل تامّ في تعلّق حكم النجاسة به، فإذا زال عنوان الكلب باستحالته ملحاً زال حكم النجاسة [4]).
وعلى هذا، فالاستحالة في الصورة النوعيّة كافية لتبدّل موضوع حكم النجاسة عرفاً، فإذا تحوّلت الصورة النوعيّة
[1] بحر الفوائد (الاستصحاب): 176. وانظر: المعتبر 1: 451. المنتهى 3: 287.
[2] المعتبر 1: 451.
[3] بحر الفوائد (الاستصحاب): 176.
[4] بحر الفوائد (الاستصحاب): 176.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست