responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 180
لو أكل الكلب طعاماً طاهراً فصار جزءاً من بدنه [1]).
ويستدلّ على مطهّرية الاستحالة بأنّها توجب عرفاً أن يتولّد موضوع جديد غير الموضوع الأوّل المحكوم بالنجاسة؛ لأنّه ينعدم بالاستحالة ويزول، وتبعاً لانعدامه ينعدم حكمه وهو النجاسة؛ لامتناع بقاء الحكم مع عدم بقاء موضوعه.
والموضوع الجديد تارةً يكون ممّا دلّ على طهارته دليل لفظي أو لبّي كإجماع أو سيرة، واخرى يكون ممّا لم يدلّ على طهارته ونجاسته دليل أصلًا.
فعلى الأوّل حكم الموضوع الجديد هو الطهارة استناداً إلى تلك الأدلّة، والحكم حينئذٍ بالطهارة هو الحكم الواقعي.
وعلى الثاني الحكم هو الطهارة أيضاً؛ لجريان قاعدة الطهارة، إلّا أنّ هذا الحكم يكون ظاهريّاً لا واقعيّاً [2]).
ثمّ إنّه لا بدّ هنا من ذكر نكتة مهمّة أشار إليها السيّد الخوئي [3] وهي: أنّه يكفي في الحكم بالطهارة في الأعيان النجسة تغيّر العنوان، وهذا ما قد يسمّى بالانقلاب في اصطلاح الفقهاء، فإنّه لا يتوقّف على انعدام جسم وتولّد جسم آخر؛ لقيام النجاسة في الأعيان النجسة بالعناوين الخاصّة، فإذا تبدّل العنوان إلى عنوان آخر لم يشمله دليل النجاسة. كما لا يجري استصحاب النجاسة أيضاً؛ لقيام النجاسة الذاتيّة بالعنوان، ومع زواله لا تكون وحدة الموضوع التي هي شرط في جريان الاستصحاب الحكمي تامّة فيحكم بالطهارة ولو من باب الأصل العملي، وهذا بخلاف المتنجّسات فإنّ موضوع النجاسة فيها إنّما هو الجسم ولا دخل فيها للعناوين الخاصّة، فلا يكفي في الحكم بالطهارة فيها تبدّل العنوان والاسم، بل لا بدّ فيها من استحالة الذات والصورة النوعيّة [4]).
وفي قبال هذا القول بمطهريّة الاستحالة مطلقاً، قولان آخران:
1- إنّ الاستحالة ليست مطهّرة مطلقاً لا في الأعيان النجسة ولا في المتنجّسات،
[1] انظر: رسائل المحقّق الكركي 3: 223.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 168.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 191- 192.
[4] انظر: بحر الفوائد (الاستصحاب): 176.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست