responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 166
جواب سؤال السائل: وإن سال» ؟ فإنّه يدلّ على أنّ حدثيّة الاستحاضة كالحيض أمر ثابت في الأذهان، ومن هنا سأله السائل بقوله: وإن سال؟ إلّا أنّه أمر بوجوب الصلاة في حقّها، وأنّ الاستحاضة غير الحيض.
وهكذا يظهر أنّ هذه الروايات دالّة على أنّ تكليف المستحاضة تكليف اضطراري، وأنّ طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطراريّة نظير طهارة المتيمّم أو المسلوس والمبطون أو الطهارة مع الجبيرة، وغير ذلك من ذوي الأعذار وليست طهارة اختياريّة.
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنّ المرتكز في أذهان كلّ ملتفت أنّ الأمر بالبدل الاضطراري إنّما هو مع عدم التمكّن من المبدل عنه الاختياري، وأنّ التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكّن من الاختياري، فمع تمكّن المكلّف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بئر فإنّ المتشرّعة لا يرونه مكلّفاً بالتيمّم؛ لأنّه متمكّن من الوضوء مع قطع النظر عن أيّة رواية أو دليل.
وعليه فإذا كانت المستحاضة قادرة على الطهارة والصلاة مع الطهارة الواقعيّة- كما هو المفروض هنا- فلا تكون مأمورةً بالطهارة والصلاة في حال الاضطرار، وعلى هذا فلا يشمل إطلاق الأخبار الواردة لبيان وظائف المستحاضة صورة العلم بانقطاع الدم؛ فإنّها خارجة عن الإطلاق بالقرينة المتّصلة وهي الارتكاز بالبيان المتقدّم، فلا بدّ من حمل هذه الأخبار على صورة عدم العلم بحدوث فترة واسعة للطهارة والصلاة مع الطهارة الواقعيّة، ولا يلزم من ذلك حمل الأخبار على المورد النادر؛ لعدم ندرة صورة الجهل بحدوث الفترة (2)).
هذا إذا كان للأخبار المذكورة إطلاق، وأمّا إذا لم يكن لها إطلاق- كما ادّعى ذلك بعض الفقهاء (3))- فهذه الصورة خارجة عن مورد النصوص تخصّصاً لا تخصيصاً، وذلك بأن يكون موردها خصوص ما إذا استمرّ الدم ولم ينقطع.
(1)
الوسائل 2: 281- 282، ب 5 من الحيض، ح 1.
(2) انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 148- 151.
(3) انظر: مستمسك العروة 3: 413. مصباح الهدى 5: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست